قرابة ؛ قال : « يغتسل النصارى ثم يغسّلونه فقد اضطرّ » وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ، ومعها نصرانية ورجال مسلمون ، قال : « تغتسل النصرانية ثم تغسّلها » (١).
ولا يخفى عليك الحال في إثبات الحكم بمثل هاتين الروايتين.
وينقل عن بعض الأصحاب : أنّه علّل عدم صحة تغسيل الكافر والكافرة بافتقار الغُسل إلى النية ، والكافر لا تقع منه القربة (٢).
قال شيخنا ١ : والحقّ أنّه متى ثبتت نجاسة الذمّي ، أو توقف الغُسل على النية تعيّن المصير إلى ما قاله في المعتبر ، ولو نوزع فيهما أمكن إثبات هذا الحكم بالعمومات (٣). انتهى.
ولا يخفى عليك أنّ العمومات الدالة على تغسيل من ذكر بعيدة الحصول ، والله أعلم بالحقائق.
قوله :
فأما ما رواه علي بن الحسين ، عن محمّد بن أحمد بن علي ، عن عبد الله بن الصلت ، عن ابن بنت إلياس ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ٧ يقول : « المرأة إذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأة تغسّلها ، غسّلها بعض الرجال من وراء الثياب ، ويستحب أنّ يلفّ على يديه خرقة ».
فهذا الخبر يحتمل وجهين :
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٤٠ / ٩٩٧ ، الوسائل ٢ : ٥١٥ أبواب غسل الميت ب ١٩ ح ١.
(٢) كالمحقق في المعتبر ١ : ٣٢٦ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ١ : ١٨٠.
(٣) مدارك الاحكام ٢ : ٦٥.