شاء الله.
وأمّا الثاني : فالطرق كلها غير سليمة ، فالأوّل : بالمعلى ، وعبد الله سمعت ما فيه ، والوشاء قدمنا فيه الكلام (١).
والثاني : فيه القاسم بن محمد الجوهري وقدّمنا حاله (٢).
والثالث : فيه عبد الله بن عاصم ؛ أمّا الحسن ابن الحسين اللؤلؤي فليس القدح فيه إلاّ ممّا نقله الشيخ عن ابن بابويه من تضعيفه (٣) ، وأظنه أخذ ذلك من استثنائه من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ، والاستثناء لا يدل على الضعف ، والنجاشي قد وثّقه (٤).
والعجب أنّ شيخنا ١ قال في المدارك : إنّ الرواية مروية في التهذيب (٥) بثلاث طرق أقربها إلى الصحة ما رواه عن محمد بن علي بن محبوب وذكر الطريق ، ثم قال : وفي الحسن بن الحسين اللؤلؤي توقف وإن وثّقه النجاشي لقول الشيخ : إنّ ابن بابويه ضعفه (٦) ، والحال أنّ عبد الله بن عاصم لم نر توثيقه ولا مدحه في الرجال ، سوى ما سنذكره عن المحقّق.
المتن :
في الأوّل : كما ترى يدل على أنّ مجرّد الدخول في الصلاة كاف في
__________________
(١) في ص ١١١.
(٢) في ص ١٢٩.
(٣) رجال الطوسي : ٤٦٩ / ٤٥.
(٤) رجال النجاشي : ٤٠ / ٨٣.
(٥) التهذيب ١ : ٢٠٤ / ٥٩١ ٥٩٣ ، الوسائل ٣ : ٣٨١ أبواب التيمم ب ٢١ ح ٢.
(٦) مدارك الأحكام ٢ : ٢٤٦.