يحمل السابق على الاستحباب ، ولا وجه لعدم تعرض الشيخ لبيان هذا هنا.
والثالث كالثاني ، وفيه دلالة من قوله : « ولا يغسّلنه » على ما احتملناه.
والرابع كذلك. والخامس نحوه.
إذا عرفت هذا ، فاعلم أنّ ظاهر بعض الأخبار المذكورة سقوط التيمم أيضاً ؛ ونقل عن الشيخ في النهاية والخلاف والمبسوط (١) التصريح بسقوط التيمم. وفي المعتبر جزم به المحقق على ما نقل معلّلاً بأنّ مانع الغسل مانع التيمم وإنّ كان الاطّلاع مع التيمم أقلّ لكن النظر محرَّم قليله وكثيره (٢). انتهى.
وسيأتي خبر يتضمن التيمم إلاّ أنّه لا يصلح للإثبات عند من لا يعمل بالخبر ، كما ستسمع القول فيه إنشاء الله تعالى ، وإنّما ذكرناه هنا إجمالاً لأنّ ظاهر الأخبار نفيه وإنّ أمكن إبداء احتمال إلاّ أنّه قليل الفائدة بعد ما نقلناه.
قوله :
فأما ما رواه سعد بن عبد الله ، عن أبي الجوزاء المنبِّه بن عبد الله ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن آبائه (٣) : قال : إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس فيهن امرأته ولا ذو محرم من نسائه ، قال : « يؤزرنه إلى الركبتين ويصببن عليه الماء صبّاً ، ولا ينظرن إلى عورته ولا يلمسنه بأيديهن ( ولا يطهرنه ) (٤) وإذا كان معه نساء ذوات محرم يؤزرنه ويصببن عليه
__________________
(١) النهاية : ٤٢ ، ٤٣ ، الخلاف ١ : ٦٩٨ ، المبسوط ١ : ١٧٥.
(٢) المعتبر ١ : ٣٢٥.
(٣) في الاستبصار ١ : ٢٠١ / ٧١١ زيادة : عن علي.
(٤) في الاستبصار ١ : ٢٠٢ ، والتهذيب ١ : ٤٤٢ : ويطهرنه.