وأبو بصير : كرّرنا ذكره (١) ، غير أنّ شيخنا ١ كان يرجّح كون عاصم بن حميد إذا روى عن أبي بصير فهو ليث المرادي ، والوالد ١ كان يتوقف في ذلك ، لوجدانه رواية عاصم عن يحيى فيما أظن منه سماعاً.
والثالث : لا ارتياب في صحته ، والإضمار غير قادح.
المتن :
في الأوّل : ظاهر الدلالة ، بل صريح في أنّ المني إذا أصاب الثوب ولم يكن مع الإنسان غيره ولم يقدر على الغَسل يصلّي فيه ، غاية الأمر أنّ التقييد بالضرورة مذكور في كلام بعض الأصحاب (٢) ، وعليه يدل بعض الأخبار ، كما تقدم ذلك كلّه مفصلاً (٣).
والعجب أنّ الشيخ ذكره سابقاً في باب الرجل يصيب ثوبه الجنابة (٤) ، وهنا ذكر احتمال الجنابة من حرام وعرق فيه ، والخبر عن هذا الاحتمال بمراحل.
وفي التهذيب قال : لا يجوز أنّ يكون المراد بهذا الخبر إلاّ من عرق في الثوب من جنابة إذا كانت من حرام. قال ; لأنّا قد بيّنا أنّ نفس الجنابة لا تتعدى إلى الثوب ، وذكرنا أيضاً أنّ عرق الجنب لا ينجس الثوب ، فلم يبق معنىً يحمل عليه الخبر إلاّ عرق الجنابة من حرام (٥). انتهى.
__________________
(١) راجع ص ٥١ و ٩٢.
(٢) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة ١ : ٣٥١.
(٣) راجع : ص ٩١٠.
(٤) راجع : ص ٨١١.
(٥) التهذيب ١ : ٢٧١ ، بتفاوت يسير.