وإن لم يكن غيره فليمض في الصلاة ، وقوله : « ما لم يزد » هكذا فيما وقفت عليه ، لكنه في التهذيب : « وما لم يزد » (١) والمعنى على ما في التهذيب أوضح ، لكن الظاهر ارتباطه بالسابق أيضاً على معنى أنّ وجوب الطرح إنّما هو إذا زاد على مقدار الدرهم.
وقد يشكل الارتباط بأنّ الزيادة إنّما ذكرت لما بعدها من جهة الفرق بين الرؤية وعدمها. ويمكن أن يقال : إنّه لا منافاة فيجتمع الأحكام.
وأنت خبير بأنّ الإطلاق في صدره يشمل ما لو استلزم الطرح فعلاً كثيراً وعدمه ، وبعض المتأخّرين قيّد الحكم بغير الفعل الكثير (٢).
ثم إنّ الإطلاق في المضيّ يتناول الضرورة وعدمها ، وفيه أيضاً كلام ذكرناه في محلّه.
ثم إنّ ما يقتضيه هذه العبارة من قوله : « ما لم يزد » من دون الواو لو كان مرتبطاً بما قبله إمّا بالإعادة ، أو بالمضي في الصلاة ، أو بالطرح والصلاة لم يبق لقوله : « فليس بشيء رأيته أو لم تره » مناسبة كما لا يخفى ، بل يضر بحال ما تقدم ؛ لأنّه إذا كان ليس بشيء فلا وجه لبعض ما تقدّم إلاّ بالحمل على الاستحباب في بعض ، ويلزم نوع اضطراب في المتن.
ولا يخفى دلالة عجز الخبر على اعتبار كون الدم أكثر من درهم ، لكن يدل على أنّ الدم رئي لتكون الصلاة وقعت نسياناً أو جهلاً على احتمال لا يخلو من تأمّل ، والرؤية المذكورة لا تخلو من شمول بحسب الإطلاق لما قبل الصلاة أو في أثنائها ، وقد يظن ظهور تضييع الغَسل بما
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٥٤ / ٧٣٦ ، الوسائل ٣ : ٤٣١ أبواب النجاسات ب ٢٠ ح ٦ وفيه : ما لم يزد.
(٢) كما في المدارك ٢ : ٣٥٣.