وروى الصدوق في كتاب الصلاة من الفقيه حديثاً (١) عن زرارة ومحمد بن مسلم وفيه قالا : قلنا : فمن صلّى في السفر أربعاً أيعيد أم لا؟ فقال : « إنّ كان قد (٢) قرئت عليه آية التقصير وفسّرت له أعاد ، وإنّ لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة » (٣).
والذي يقتضيه النظر في هذين الخبرين أنّ عدم العلم بالمنع من الشارع يوجب العذر ، أمّا لو علم المنع وجهل ما يتعلق به فلا عذر ، وما تضمنه الخبر المبحوث عنه على تقدير حمل العلم على ما قابل الجهل يحتمل أنّ يخصّ بعدم العلم بمنع الشارع ، وقد اتفق للمتأخرين نوع إجمال في الفرق بين جاهل الأصل وجاهل الحكم (٤) (٥).
والذي يستفاد من الخبر الذي ذكره الشيخ في النكاح (٦) أنّ ما يمكن معه الاحتياط لا يعذر صاحبه ، لكنّ الحال في هذا لا يخلو من إجمال ، فإن الاحتياط لمن لا يعلم (٧) التحريم في خصوص ما ذكر في الرواية ممكن لمن علم إجمالاً بأنّ الله قد حلّل وحرّم ، فالسؤال عن الحلال والحرام قبل الفعل على سبيل الاحتياط ممكن ، غاية الأمر أنّ الاحتياط يتفاوت بالقرب والبعد ، ولعلّ هذا هو المراد في الرواية ، فيراد بما يمكن فيه الاحتياط على
__________________
(١) في « فض » زيادة : صحيحاً.
(٢) ليست في « د ».
(٣) الفقيه ١ : ٢٧٨ / ١٢٦٦ ، الوسائل ٨ : ٥٠٦ أبواب صلاة المسافر ب ١٧ ح ٤.
(٤) انظر جامع المقاصد ٢ : ٨٧. والمدارك ٢ : ٣٤٤ ٣٤٩ ، وحبل المتين : ٩٥ و ١٧٣ و ١٧٤.
(٥) في « فض » زيادة : واختلاف في حكمهما.
(٦) في « رض » و « نش » زيادة : إجمال.
(٧) في « فض » و « رض » : لم يعلم.