كاف في جواز التيمم أيّ وقت شاء ، فإذا أخرج الدليل ما قبل الوقت بقي ما بعده.
والأخبار الدالة على التأخير (١) لما كان معارضها وهو الدال على التوسعة موجود فالإطلاق لا يقيد إلاّ بما خلا عن المعارض ، على أنّ التعارض يمكن الجمع فيه بوجه لا ينافي الإطلاق وهو الاستحباب في التأخير ، إمّا التضيق مطلقاً فالمخالفة فيه للإطلاق تقتضي أن يقيد به إذا خلا عن المعارض بلا ريب ، إلاّ أن يقال : إنّ ما دل على التأخير ظاهر ، وما دل على التوسعة مجمل فلا يقاومه ، وفيه : أنّ ترك الاستفصال من الإمام ٧ في الجواب يصيّر السؤال ظاهراً في العموم ، والتأويل في المعارض مع التساوي في الظهور بالاستحباب له نوع رجحان إذ لا يخرج به العموم عن حقيقته بخلاف ما إذا أُريد وجوب التأخير مطلقاً ، وحمل ما ظاهره للعموم على ظن الضيق ثم يظهر خلافه ، فإنّ هذا يخرج العموم عن حقيقته ، والتفصيل برجاء زوال العذر وعدمه كذلك.
إلاّ أن يقال : إنّ ترك الاستفصال في جواب السؤال إنّما يكون ظاهراً في العموم إذا لم تتعارض الأخبار ، أمّا مع تعارضها فيجوز أن يكون السائل عالماً بحقيقة الحال فلا يفيد عدم الاستفصال عموم السؤال ، كما يظهر من تتبع مظانّ حمل العام على الخاص والمطلق على المقيد من الأخبار ، فليتأمل في هذا ؛ فإنّي لم أر من حام حول تحقيقه ، وسيأتي إن شاء الله تتمّة الكلام في بقية الأقوال (٢) ، والله تعالى أعلم بحقيقة الحال.
بقي في المقام أشياء :
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٣٨٥ أبواب التيمم ب ٢٢.
(٢) في ص ٧٩٩ ٨٠٢.