قوله :
فأما ما رواه محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن الحسن بن زياد قال : سُئل أبو عبد الله ٧ عن الرجل يبول فيصيب بعض فخذه نكتة من بوله فيصلّي ثم يذكر بعد (١) أنّه لم يغسله؟ قال : « يغسله ويعيد صلاته ».
وما رواه أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان قال : بعثت بمسألة (٢) إلى أبي عبد الله ٧ مع إبراهيم بن ميمون قلت : تسأله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلّي ويذكر بعد ذلك أنّه لم يغسلها؟ قال : « يغسلها ويعيد الصلاة » (٣).
علي بن إبراهيم ( عن أبيه ) (٤) ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ٧ في رجل (٥) صلّى في ثوب فيه نكتة جنابة ركعتين ثم علم ، قال « عليه أنّ يبتدئ بالصلاة » (٦) قال : وسألته عن رجل يصلّي وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم ، قال : « قد (٧) مضت صلاته ولا شيء عليه ».
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ١٨١ / ٦٣٢ زيادة : ذلك.
(٢) في الاستبصار ١ : ١٨١ / ٦٣٣ : مسألة.
(٣) في الاستبصار ١ : ١٨١ / ٦٣٣ : صلاته.
(٤) ما بين القوسين ليس في الاستبصار.
(٥) في « رض » : الرجل.
(٦) في التهذيب ٢ : ٣٦٠ / ١٤٨٩ ، والاستبصار ١ : ١٨١ / ٦٣٤ : الصلاة.
(٧) ليست في « رض » و « فض ».