وردّه جدّي ١ بعدم ثبوت مستنده (١).
وفيه نوع تأمّل يعرف وجهه من ملاحظة ما دلّ على الأولوية ، فإنّه الخبر السابق (٢) ، ورواية رواها غياث بن إبراهيم أنّ عليّاً ٧ قال : « يغسّل الميت أولى الناس به » (٣). والتخصيص بغيرهما من الأخبار الدالة على المماثلة ممكن ؛ غاية الأمر وقوع الإجمال ، وغير خفي أنّه مضرّ بالاستدلال.
ثم ما أشرنا إليه من جهة الواجب الكفائي قد ذكر جدّي ١ أنّه لا منافاة بين إذن الولي وبينه في المسالك مقتصراً عليه (٤) ؛ وفي الصلاة على الميت ذكر في شرح الإرشاد ما يقتضي أنّ المتوقف الجماعة لا أصل الصلاة ، لأجل تحقق الوجوب الكفائي (٥).
وأنت خبير بأنّ العلّة في الغُسل والصلاة واحدة.
وفي نظري القاصر أنّ توقّف الفعل على الإذن لا يضرّ بحال أصل الوجوب ، نعم لو توقف الوجوب على الإذن تحققت المنافاة ؛ ويوضح هذا الواجب العيني فإنّ فعله موقوف على الشروط لا وجوبه إذا كانت واجباً مطلقاً ؛ وقد أوضحت هذا في حاشية الروضة ، وفي الإجمال هنا كفاية.
وبالجملة : فالأصحاب لا يخلو كلامهم من اضطراب ، والأخبار ربما كانت كذلك.
أمّا ما يفهم من جدّي ١ من الإجماع في صلاة الميت على توقف الجماعة على الإذن ، لا أصل الصلاة. ففيه كلام أيضاً كما يعلم من
__________________
(١) روض الجنان : ٩٦.
(٢) المتقدم في ص : ٣٧٤.
(٣) التهذيب ١ : ٤٣١ / ١٣٧٦ ، الوسائل ٢ : ٥٣٥ أبواب غسل الميت ب ٢٦ ح ١.
(٤) المسالك ١ : ١٢.
(٥) روض الجنان : ٣١١.