مراجعة أقوال المتقدّمين.
بقي في المقام شيء وهو أنّ جدّي ١ قال في الروضة ـ عند قول المصنف : ويجب المساواة في الرجولية والأُنوثية في غير الزوجين ـ : فالزوج بالولاية ، والزوجة معها أو بإذن الولي (١). وهذه العبارة كما ترى لا تخلو من إجمال.
والذي يقتضيه النظر أنّ الوجه في قوله : والزوجة معها. إرادة أنّ استفادة ولاية الزوجة من الأخبار غير واضحة ؛ إذ الأصل في ولاية الزوج الرواية المتقدّمة (٢) التي ادّعى الاتفاق على مضمونها المحقق في المعتبر (٣) ؛ وأمّا الزوجة فلم نقف على دليل في كلام من رأينا كلامه من المتأخرين.
وما نقل عن المحقق الشيخ علي ; أنّه قال : بثبوت ولاية الزوجة في الصلاة على الميت ، لأنّ الزوج يطلق على المرأة (٤). غريب ، فإنّ مورد النص هناك وهنا أحقّ بامرأته.
وإذا عرفت هذا فقول جدّي ١ : والزوجة معها. ظاهره أنّ الزوجة لها التغسيل مع جعلها وليّه ، بأنّ يوصى إليها الميت ، وإن لم يجعلها وليّه اعتبر إذن الوليّ. وغير خفي إمكان أن يناقش في هذا بأنّ الوصاية إليها بالتغسيل موقوف على ثبوته ، وإذا ثبت فلها التغسيل بوصاية وغيرها.
ولو أراد الوصاية بالولاية ليدخل في الخبر الدال على أنّه يغسّل الميت أولى الناس به أو يأمر من يحبّ أشكل بأنّ الظاهر من الوليّ
__________________
(١) الروضة البهية ١ : ١٢٣.
(٢) في ص : ٣٧٤.
(٣) المعتبر ١ : ٢٦٤.
(٤) لم نعثر عليه ، ولكن حكاه في روض الجنان عن بعض الأصحاب ص ٣١١.