اجتمع قدر حمصة واستحباب إزالته ، أمّا لو كان الحديث مورده الطهارة وعدمها فالاستحباب لا وجه له إلاّ على تكلّفٍ تركه أولى من ذكره.
ولو أردنا الجمع بينه وبين ما دلّ على نجاسة الدم مطلقاً أمكن توجيه ما ذكره الشيخ وإن بعد ، إلاّ أنّ الذي يظهر من العلاّمة في المختلف أن دليل نجاسة الدم وغيره قليلاً وكثيراً العمومات ، وذكر خبراً في البول ، وهو صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم ٧ عن رجل يبول في الليل فيحسب أنّ البول اصابه فلا يستيقن إلى أنّ قال ٧ : « يغسل ما استبان أنّه أصابه » الحديث (١). ثم نقل عن المرتضى ٢ ما يقتضي أن البول إذا ترشش عند الاستنجاء كرؤوس الإبر يعفى عنه (٢).
ولا يخفى عليك أنّ العمومات قابلة للتخصيص بتقدير وجودها في الدم ، إلاّ أنّه لا خروج عن المشهور.
ثم إنّ الثاني كما ترى غير صريح في كون الإمام ٧ عالماً بالدم ليحتاج إلى حمل الشيخ ، ولو كان عالماً لا دلالة في الرواية على كونه درهماً أو أقلّ أو أكثر ، ويجوز كونه أقل ، وحمل الشيخ ممكن أيضاً ، إلاّ أنّ في التقييد بما لا يمكن معه الاحتراز كلاماً يأتي إنّ شاء الله تعالى.
قوله :
والذي يدلّ على ذلك : ما رواه الحسين بن سعيد ، عن فضالة وصفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما ٨ قال : سألته عن الرجل يخرج به القروح ولا تزال تُدمي كيف يصلّي؟
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٢١ / ١٣٣٤ ، الوسائل ٣ : ٤٦٦ أبواب النجاسات ب ٣٧ ح ٢.
(٢) حكاه عنه في المختلف ١ : ٣٣١ ، وهو في رسائل الشريف المرتضى ١ : ٢٨٨.