لحمه ، ففيه : أنّ الخاص مقدّم كما ذكر بعض محقّقي المتأخرين (١).
وربما يقال : إنّ الخاص لا يعلم تخصيصه مع التعارض والحال ما رأيت.
ويمكن الجواب بأنّ البول لا تعارض في أخباره ، فالتخصيص لا مانع منه ، إلاّ أنّ يقال : إنّ في بعض الاخبار ما يفيد المعارضة ، وهو ما رواه الصدوق في الفقيه عن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن صفوان بن يحيى ومحمد بن أبي عمير ، عن أبي الأغرّ النخّاس أنَّه سأل أبا عبد الله ٧ فقال : إنّي أُعالج الدواب فربما خرجت بالليل وقد بالت وراثت فتضرب إحداها بيدها أو برجلها فينضح على ثوبي فقال : « لا بأس به » (٢).
وأبو الأغرّ وإنّ كان مجهول الحال ، إلاّ أنّ رواية الصدوق لها توجب المزية الظاهرة كما قدّمناه (٣) ، مضافاً الى رواية الثقتين (٤) عنه ، وقد قيل في مدحهما (٥) ما يشعر بالقبول في الجملة ، وحينئذ [ نقول (٦) ] في جهة البول أنّ الأخبار متعارضة فلا يخرج عن الأصل ، غير أنّ الاحتياط مطلوب.
ومن غريب ما وقع للعلاّمة في المختلف أنّه استدل للطهارة في جملة أشياء بأنّ طهارة أبوال الإبل مثلاً مع نجاسة هذه الأبوال ممّا لا يجتمعان ، والأول ثابت فينتفي الثاني ، ووجه المنافاة أنّ كون الحيوان
__________________
(١) الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٣٠١.
(٢) الفقيه ١ : ٤١ / ١٦٤ ، الوسائل ٣ : ٤٠٧ أبواب النجاسات ب ٩ ح ٢.
(٣) راجع ص ٤٨.
(٤) وهما صفوان بن يحيى ومحمد بن أبي عمير.
(٥) معالم الفقه : ٢٠٤ ، منهج المقال : ٣٨٣.
(٦) في النسخ : يقول ، والظاهر ما أثبتناه.