محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد (١) ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ٧ ، أنّه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسّله إلاّ النساء ، قال : « تغسّله امرأته أو ذو قرابة إنّ كانت له ، وتصبّ النساء عليه الماء صبّاً ، وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسّلها ».
وبهذا الاسناد ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يغسّل امرأته؟ قال : « نعم من وراء الثوب ».
أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة قال : سألته عن المرأة إذا ماتت ، قال : « يدخل زوجها يده تحت قميصها ويغسّلها إلى المرافق ».
سهل بن زياد ، عن علي بن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ٧ في المرأة إذا ماتت وليس معها امرأة تغسّلها ، قال : « يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسّلها إلى المرافق ».
الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ٧ في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلاّ النساء ، قال : « يدفن ولا يغسّل ؛ والمرأة تكون مع الرجل بتلك المنزلة تدفن ولا تغسّل ، إلاّ أنّ يكون زوجها معها ؛ فإن كان زوجها معها غسّلها من فوق الدرع ويسكب الماء عليها سكباً ،
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ١٩٦ / ٦٨٩ زيادة : بن عثمان.