الحسن بن أبي سارة قال : قلت لأبي عبد الله ٧ : إذا أصاب ثوبي شيء من الخمر ، أُصلّي فيه قبل أنّ أغسله؟ قال : « لا بأس ، إنّ الثوب لا يسكر ».
وروى سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير قال : سأل رجل أبا عبد الله ٧ وأنا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب ، قال : « لا بأس ».
وبهذا الإسناد عن عبد الله بن بكير ، عن صالح بن سيابة ، عن الحسن بن أبي سارة قال : قلت لأبي عبد الله ٧ : إنّا نخالط اليهود والنصارى والمجوس ، وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون ، فيمرّ ساقيهم فيصبّ على ثيابي الخمر ، قال : « لا بأس ، إلاّ أنّ تشتهي تغسله » (١).
سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسن (٢) ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن حماد بن عثمان ، قال حدّثني الحسن (٣) بن موسى الحنّاط قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن الرجل يشرب الخمر ، ثم يمجّه من فيه فيصيب ثوبي؟ قال (٤) : « لا بأس ».
فالوجه في هذه الأخبار كلّها : أنّ نحملها على ضرب من التقية ، لأنّها موافقة ( لمذهب كثير ) (٥) من العامّة.
وإنّما قلنا ذلك لأنّ الأخبار الأوّلة مطابقة لظاهر القرآن ، قال الله
__________________
(١) في التهذيب ١ : ٢٨٠ / ٨٢٤ : لا بأس به ، إلاّ أنّ تشتهي أنّ تغسله لأثره.
(٢) في النسخ : الحسين ، وما أثبتناه من الاستبصار ١ : ١٩٠ / ٦٦٧.
(٣) كذا في النسخ ، وفي الاستبصار ١ : ١٩٠ / ٦٦٧ : الحسين.
(٤) في الاستبصار ١ : ١٩٠ / ٦٦٧ : فقال.
(٥) في الاستبصار ١ : ١٩٠ : لمذاهب كثيرة.