أمّا قوله : إنّ النهي الأوّل محمول على التحريم عند الصدوق ، فعدم الجريان على وتيرة واحدة حاصل على قوله بجواز الصلاة في ثوب أصابه الخمر.
ففيه أوّلاً : أنّ الصدوق يستعمل عدم الجواز في الكراهة وغيرها ، فالجزم بأنه قائل بتحريم الصلاة في بيت فيه الخمر مشكل.
على أنّ الخبر المذكور غير معلوم أنّه يعمل به ، فلا يلزمه المحذور ، وقد صرّح في الفقيه : بأنه لا يجوز الصلاة في بيت فيه خمر محصور في آنية (١). والظاهر منه الاختصاص ، فالخبر لو عمل به له أنّ يحمله على الكراهة في مطلق وجود الخمر في البيت ، ويكون قرينة على الاستحباب في غَسل الثوب. ولو حمل على المقيد الذي استند إليه ، فحمل كلامه على ظاهره من التحريم غير لازم ، بل يكون قوله في الخمر قرينة على إرادة الكراهة من عدم الجواز ، وذلك غير عزيز في كلامه كما يعرف بالمراجعة.
قوله :
فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي عبد الله ٧ : أصاب ثوبي نبيذ أُصلّي فيه؟ قال : « نعم » قلت له : قطرة من نبيذ قطرت في حبّ أشرب منه؟ قال : « نعم ، إنّ أصل النبيذ حلال ، وإنّ أصل الخمر حرام ».
عنه ، عن ( أحمد عن البرقي ) (٢) ، عن محمد بن أبي عمير ، عن
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٥٩.
(٢) كذا في النسخ ، وفي الاستبصار ١ : ١٨٩ / ٦٦٤ : أحمد البرقي ، وفي التهذيب ١ : ٢٨٠ / ٨٢٢ : أحمد عن أبي عبد الله البرقي.