ويحكى عن السيّد المرتضى أنّه قال : لا خلاف بين المسلمين في نجاسة الخمر إلاّ ما يحكى عن شذاذ لا اعتبار بقولهم (١) ، وعن الشيخ أيضاً أنّه قال : الخمر نجسة بلا خلاف (٢).
وعبارة الصدوق في المقنع والفقيه : لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر ، لأنّ الله حرّم شربها ، ولم يحرّم الصلاة في ثوب أصابته (٣). وظاهر هذه العبارة الطهارة ، واحتمال إرادة جواز الصلاة مع النجاسة بعيد ، لكنه في حيّز الإمكان.
وعبارة ابن أبي عقيل على ما يحكى عنه أصرح ، فإنّه قال : من أصاب ثوبه أو جسده خمر أو مسكر لم يكن عليه غَسلهما ؛ لأنّ الله تعالى إنما حرّمهما تعبّداً ، لا لأنّهما نجسان (٤).
وفي الذكرى نسب إلى الجعفي مشاركة المذكورين ، واستدل أيضاً مع الأخبار المذكورة بأخبار تشاركها في عدم سلامة السند أو عدم الصراحة (٥) ، كما سيأتي إنّ شاء الله تعالى ذكرها.
وما قاله بعض محقّقي المعاصرين ـ سلّمه الله ـ : من أنّ الخبر الأوّل كالصريح في النجاسة (٦). هو أعلم بوجهه. وقوله : إنّ جريان النهيين فيه على وتيرة واحدة غير لازم. مسلّم ، لو ثبت نجاسة الخمر من خارج.
__________________
(١) حكاه عنه في المختلف ١ : ٣١١ ، وهو في الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨١.
(٢) المبسوط ١ : ٣٦ ، وحكاه عنه في المختلف ١ : ٣١١.
(٣) المقنع : ٢٥ بتفاوت يسير ، والفقيه ١ : ٤٣.
(٤) المختلف ١ : ٣١٠.
(٥) الذكرى : ١٣.
(٦) البهائي في الحبل المتين : ١٠٢ بتفاوت يسير.