الخمر مجمل ، فيحتمل أنّ يكون التعليل لعدم المنع من شرب الماء إذا وقع فيه نبيذ ، لا إذا وقع خمر. والنجاسة حينئذٍ مسكوت عنها.
ويحتمل أنّ يكون الحكم من جهة النجاسة ، فليتأمل.
والثاني : ظاهر في طهارة الخمر.
والثالث : ظاهرة الحكم في إصابة الثوب ، إلاّ أنّه يستبعد السؤال عن ذلك ، فالظاهر أنّ السؤال من حيث الصلاة.
والرابع : لا يخلو من غرابة ؛ لأنّ الخمر بتقدير طهارتها الذاتية لا تنتفي نجاستها العارضية ، والخبر كما ترى ينفي الأمرين. إلاّ أنّ يقال : بطهارة أهل الكتاب حتى المجوس ، أو عدم العلم بالمباشرة كافٍ في الطهارة.
والخامس : قد يدل على أنّه لا بأس بإصابة الخمر لا الطهارة ( إلاّ أنّ يقال كما قيل في الرابع ، واحتمال كون الطهارة من حيث عدم العلم ببقائه في الفم بعيد ، فإنّ الظاهر ) (١) من السؤال تحقق كونه خمراً.
إذا عرفت هذا ، فما قاله الشيخ : من الحمل على التقية من حيث موافقته لمذهب كثير من العامة. محلّ تأمّل في الجميع ، كما يعرف ممّا قرّرناه.
مضافاً إلى ما ينقل عن السيّد : من إجماع المسلمين ، إلاّ من شذّ من العامة (٢).
وقوله : إنّ الأخبار الأوّلة مطابقة لظاهر القرآن. يتوجه عليه أنّه مبني
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « رض ».
(٢) حكاه عنه في المختلف ١ : ٣١١ ، وهو في الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨١.