نجاسة العذرة ممّا لا يؤكل لحمه؟ والحال أنّا لم نقف إلاّ على حسنة ابن سنان ، وهي واردة في البول ، ولم يذكرها هو يعني المحقق في بحثه ، بل اقتصر على الإجماع ، فلا ندري لفظ العذرة أين وقع معلّقاً عليه الحكم ، ليضطر إلى بيان مرادفة الخرء له؟ ثم تعجّب من المحقق (١).
وفي نظري القاصر أنّ كلام الوالد ١ على الإطلاق محل تعجّب ؛ فإنّ العذرة قد وقع الحكم معلقاً بها في بعض الأخبار ، وقد نقله ١ قريب هذا المبحث ، وهو صحيح موسى بن القاسم ، عن علي بن محمد قال : سألته عن الفأرة والدجاجة والحمام وأشباهها ، تطأ العذرة ثم تطأ الثوب (٢) (٣). ( وغير ذلك من أخبار ذكرتها في حاشية الروضة ، وإذا تحقق تعليق الحكم على العذرة وكانت مرادفة للخرء أمكن إثبات المطلوب. ويمكن إثبات المرادفة بما قدّمناه عن القاموس ) (٤) من أنّها أردأ ما يخرج من الطعام ، فإنّه شامل للطير وغيره (٥).
وما قاله شيخنا ١ في الاعتراض على المحقق أيضاً ـ : من أنّ العذرة ليست مرادفة للخرء ، بل الظاهر اختصاصها بفضلة الإنسان ، كما دل عليه العرف ونص أهل اللغة ، قال الجوهري (٦) : العذرة أصلها فناء الدار ،
__________________
(١) معالم الفقه : ١٩٧ بتفاوت يسير.
(٢) التهذيب ١ : ٤٢٤ / ١٣٤٧ ، قرب الإسناد : ٨٩ ، الوسائل ٣ : ٤٦٧ أبواب النجاسات ب ٣٧ ح ٣.
(٣) معالم الفقه : ١٩٦.
(٤) ما بين القوسين ليس في « فض ».
(٥) القاموس المحيط ٢ : ٨٩.
(٦) في « فض » : الهروي.