الثاني : أنّ اليد الماسحة للرأس تنجس بنجاسة (١) الرأس ؛ إذ الفرض كونه نجساً ، وإذا كانت نجسة فكيف يصح المسح بالنجس من البلل.
ويمكن الجواب عن هذا باحتمال عدم استيعاب الدهن الرأس.
وفيه : تعمية الجواب المنافي للحكمة ، إلاّ أنّ يكون ٧ أطّلع على ذلك كما قيل (٢) وفيه ما فيه.
الثالث : قوله ٧ : « ذلك الوضوء بعينه » فإنّه يقتضي أنّ الوضوء لو تعدد لا تقضى الصلاة ، والحال ما ترى.
ويمكن الجواب بما قدّمناه من إرادة الوضوء بالماء النجس ، وفيه ما فيه.
والعجب من قول شيخنا ١ : إنّ الرواية ضعيفة من حيث السند بجهالة الكاتب (٣). فإنّ علي بن مهزيار أخبر عن خطّ الإمام ٧ ، اللهم إلاّ أنّ يقال : إنّ الضمير في خطه راجع إلى سليمان ، وفيه ما فيه.
أمّا ما قاله ١ من احتمال أنّ يكون قوله : « فإنّ تحققت ذلك » محمولاً على وصول الماء لغير موضع الوضوء ، فلا ينبغي أنّ يذكر في الرواية.
وفي نظري القاصر أنّ قوله ٧ : « من قِبَل أنّ الرجل إذا كان ثوبه نجساً لم يعد الصلاة إلاّ ما كان في وقت ؛ وإذا كان جنباً أو صلّى على غير وضوء » إلى آخره ، محتمل لأنّ يكون ٧ بيّن حكمين : ( حكم الثوب وحكم الوضوء على سبيل الإجمال ، فإنّ تطرّقت النجاسة إلى الثوب كان
__________________
(١) في « رض » : بمماسة ، وفي « فض » : لممارسة.
(٢) قال بن البهائي في الحبل المتين : ١٧٥.
(٣) مدارك الأحكام ١ : ٣٤٨.