قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

إستقصاء الإعتبار [ ج ٣ ]

266/476
*

الثاني : أنّ اليد الماسحة للرأس تنجس بنجاسة (١) الرأس ؛ إذ الفرض كونه نجساً ، وإذا كانت نجسة فكيف يصح المسح بالنجس من البلل.

ويمكن الجواب عن هذا باحتمال عدم استيعاب الدهن الرأس.

وفيه : تعمية الجواب المنافي للحكمة ، إلاّ أنّ يكون عليه‌السلام أطّلع على ذلك كما قيل (٢) وفيه ما فيه.

الثالث : قوله عليه‌السلام : « ذلك الوضوء بعينه » فإنّه يقتضي أنّ الوضوء لو تعدد لا تقضى الصلاة ، والحال ما ترى.

ويمكن الجواب بما قدّمناه من إرادة الوضوء بالماء النجس ، وفيه ما فيه.

والعجب من قول شيخنا قدس‌سره : إنّ الرواية ضعيفة من حيث السند بجهالة الكاتب (٣). فإنّ علي بن مهزيار أخبر عن خطّ الإمام عليه‌السلام ، اللهم إلاّ أنّ يقال : إنّ الضمير في خطه راجع إلى سليمان ، وفيه ما فيه.

أمّا ما قاله قدس‌سره من احتمال أنّ يكون قوله : « فإنّ تحققت ذلك » محمولاً على وصول الماء لغير موضع الوضوء ، فلا ينبغي أنّ يذكر في الرواية.

وفي نظري القاصر أنّ قوله عليه‌السلام : « من قِبَل أنّ الرجل إذا كان ثوبه نجساً لم يعد الصلاة إلاّ ما كان في وقت ؛ وإذا كان جنباً أو صلّى على غير وضوء » إلى آخره ، محتمل لأنّ يكون عليه‌السلام بيّن حكمين : ( حكم الثوب وحكم الوضوء على سبيل الإجمال ، فإنّ تطرّقت النجاسة إلى الثوب كان‌

__________________

(١) في « رض » : بمماسة ، وفي « فض » : لممارسة.

(٢) قال بن البهائي في الحبل المتين : ١٧٥.

(٣) مدارك الأحكام ١ : ٣٤٨.