الأوّل : أنّ حكمه ٧ بعدم قضاء ما فات وقته من الصلوات التي صلاّهنّ بذلك الوضوء يقتضي صحته ، وهو يقتضي عدم اشتراط طهارة أعضاء الوضوء ، وما قاله بعض محقّقي المعاصرين ـ سلّمه الله ـ : من احتمال التزام ذلك في إزالة الخبث ورفع الحدث بورود ماء واحد ، فإنّ الاستدلال على بطلان الوضوء محل كلام (١). لا يخلو من تأمّل ؛ لأنّ التزام هذا يقتضي صحة الوضوء وتكون الإعادة إنّما هي من جهة (٢) نجاسة الثوب ، وهذا مشترك بين الوضوءات ، فكيف يقال بالتخصيص بذاك الوضوء بعينه ، ولو أُريد إبطال الأوّل وصحة الباقي لما ذكر فالفرق لا وجه له.
ثم إنّ الدليل على عدم التداخل إذا اعتبر من حيث إنّ الأصل عدم تداخل الأسباب لم يكن فيه شوب الريب ، وجواز التداخل في بعض الأفراد بدليل لا يقتضي التداخل مطلقاً.
ويمكن الجواب عن الإشكال بأنّ المراد بالوضوء بعينه الوضوء بالماء النجس سواء كان الأوّل أو غيره ، وتكون الإعادة مختصة بالوقت من حيث الثوب ، كما ذكره مشايخنا في توجيه الرواية (٣) وإنّ لم يتوجهوا إلى الإشكالات ، وقد يحصل الإشكال في قولهم هذا أعني كون الإعادة من حيث الثوب فإنّ اللازم التعمية في الجواب الموجبة للإخلال بالحكمة ، ولعل الجواب باحتمال علم السائل من جهة أُخرى ولو ممّا تضمنته آخر الرواية على احتمال سنبيّنه إنّ شاء الله.
__________________
(١) الحبل المتين : ١٧٥.
(٢) ليست في « د ».
(٣) منهم صاحب مدارك الأحكام ٢ : ٣٤٨.