اختص الجواب بالسؤال ، فينبغي التأمّل في هذا ، فإنّي لم أقف عليه في كلام الأُصوليين ، مع أنّ القائل بعدم حجية مفهوم الوصف قائل بحمل المطلق على المقيد بسبب التنافي ، هذا.
والموجود في النسخ : « وتصبّ النساء عليه الماء » والظاهر عود الضمير إلى الميت ؛ وفي الفقيه : « وتصبّ النساء عليها الماء » (١) وكأنّه أظهر.
والثاني : وإنّ كان فيه إطلاق التغسيل من وراء الثياب المتناول للغسل من فوقها إلاّ أنّه يمكن حمله على المقيّد السابق الدالّ على إدخال يده تحت القميص.
أمّا الثالث : ففيه تقييد أيضاً إلاّ أنّه مصرّح بغسل اليدين إلى المرافق ، وهو غير مدلول الأولين ، فيمكن حمل إطلاقهما على هذا المقيّد عند من يعمل بهذا الخبر كالشيخ.
ولا يبعد أنّ يكون الشيخ فهم من قوله : « المرافق » إرادة مرافق الغاسل ، على معنى يدخل يده إلى المرافق ؛ ويكون المراد باليد ما يتناول اليدين بنوع من التوجيه. ولو لا هذا لكان الخبر من قسم المنافي للأوّلين كما لا يخفى. وهكذا القول في الرابع.
والخامس : كما ترى يدل على أنّ سقوط التغسيل مع عدم من ذكر ، وسيأتي ما ينافيه ، ونتكلم فيه إنّ شاء الله تعالى.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ مدلول هذه الأخبار ما ذكره الشيخ من تغسيل المرأة من وراء الثياب ، لكن ظاهر كلام الشيخ أنّ ذلك ليس على سبيل
__________________
(١) الفقيه ١ : ٩٤ / ٤٣٤ ، الوسائل ٢ : ٥١٩ أبواب غسل الميت ب ٢٠ ح ٩.