الخنزير ، فيردّ عليّ ، فأغسله قبل أنّ أُصلّي فيه؟ فقال أبو عبد الله ٧ : « صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ، ولم تستيقن نجاسته ، فلا بأس أنّ تصلّي فيه حتى تستيقن أنّه نجّسه » (١).
وإنّما قلنا بتأييد مثل هذا الخبر مع أنّ ظاهر التقرير يفيد النجاسة كما هو مقرّر في الأُصول ؛ لاحتمال أنّ يكون السكوت عن حكم عدم نجاسة الخمر لمصلحة ، وكون التقرير دليلاً على الإطلاق في محلّ المناقشة ، إلاّ أنّ يكون الحكم إجماعياً ، وإثباته عَسِر.
ولو تمّ الاطّراد في التقرير أمكن الاستدلال على نجاسة أبوال الدواب بالخبر الوارد في ( أوّل الكتاب ، من قول السائل عن الماء تبول فيه الدوابّ وتلغ فيه الكلاب (٢). (٣) مع أنّهم لم يذكروه على ما رأيت ) (٤) في الأدلّة.
أمّا ما قد يقال : من أنّ ذكر الخمر لكونه نجساً بمباشرتهم لا لذاته. فيمكن أنّ يدفع بأنّه لا خصوصية للخمر ، بل مباشرة الماء ونحوه أكثر وأظهر.
وبالجملة : فإنّ لم يوجد المعارض الصالح فالاستدلال بمثل ما ذكرناه ممكن ، أمّا مع وجوده فالتأويل لا مانع منه.
وإذا عرفت هذا فاعلم أنّ ما قاله الشيخ من أنّ الأخبار لا دلالة فيها على الطهارة محلّ تأمّل في بعضها ، كما لا يخفى. أمّا ما ذكره في توجيه
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٦١ / ١٤٩٥ ، الإستبصار ١ : ٣٩٢ / ١٤٩٧ ، الوسائل ٣ : ٥٢١ أبواب النجاسات ب ٧٤ ح ١ ، بتفاوت يسير.
(٢) راجع ص ٢٦.
(٣) في « فض » زيادة : فإنّه ٧ قال : « إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه » والتقرير فيه موجود ، وفي « د » مشطوبة.
(٤) ما بين القوسين ليس في « رض ».