[ العالم (١) ] بالحكم الشرعي والجاهل به ، والعلاّمة في المنتهى صرح بأنّ جاهل الحكم عامد ؛ لأنّ العلم ليس شرطاً للتكليف (٢) ، واعترض عليه بقبح تكليف الغافل.
وفيه نظر يعرف ممّا قدّمناه من أنّ قبح تكليف الغافل مطلقاً يدفعه بعض الأخبار.
أمّا ما قاله شيخنا ١ : من أنّ الحق أنّهم إن أرادوا بكون الجاهل عامداً أنّه مثله في وجوب الإعادة في الوقت مع الإخلال بالعبادة فهو حقّ ؛ لعدم حصول الامتثال المقتضي لبقاء المكلّف تحت العهدة ، وإن أرادوا أنّه كالعامد في الإعادة في الوقت وخارجه فهو مشكل ؛ لأنّ القضاء فرض مستأنف (٣).
ففي (٤) نظري القاصر أنّه محلّ بحث :
أمّا أوّلاً : فلأنّ وجوب الإعادة في الوقت بسبب عدم الامتثال موضع نظر ؛ لما قرره هو وغيره من قبح تكليف الغافل ، وإذا لم يكن مكلّفاً بما جهله (٥) فالمكلّف فيه (٦) قد فعله ، ولو اعتبرنا المأمور به غيره أشكل بجاهل أصل النجاسة على المعروف ، وبما تضمّنه الخبران اللذان نقلناهما في الجاهل (٧) ، وحينئذ يمكن القول بأنّه أتى بالمأمور به.
ومن ثم حكى شيخنا الشهيد ; عن السيّد الرضي ١ أنّه سأل
__________________
(١) في النسخ : العلم ، وما أثبتناه من المصدر.
(٢) حكاه عنه في المدارك ٢ : ٣٤٤ ، وهو في المنتهى ١ : ٢٩٩.
(٣) المدارك ٢ : ٣٤٤.
(٤) في « د » : وفي.
(٥) في « فض » : جعل.
(٦) كذا في النسخ ولعل الأولى : به.
(٧) راجع ص ٨٨٤.