ولا يخفى حال سند الحديث ، فإثبات تعيّن القيام مع الأمن من المطّلع مشكل بعد صحة رواية محمد (١) الحلبي.
ويؤيّدها ما رواه الشيخ في زيادات الصلاة من التهذيب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال ، قلت لأبي جعفر ٧ : رجل خرج من سفينة عرياناً أو سلب ثيابه ولم يجد شيئاً يصلّي فيه ، فقال : « يصلّي إيماءً ، وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها ، وإن كان رجلاً وضع يده على سوأته ثم يجلسان فيومئان إيماءً ، ولا يركعان ولا يسجدان » الحديث (٢). ونحوه ( من الأخبار ) (٣).
وإذا عرفت هذا فاعلم أنّ المنقول عن الشيخ القول بأنّ من ليس معه إلاّ ثوب واحد نجس وتعذّر تطهيره ينزعه ويصلّي عرياناً مومئاً (٤) ، وأنّه استدل بهاتين الروايتين. وينقل عن ابن الجنيد أنّ الصلاة في الثوب أحبّ إليه من الصلاة عرياناً (٥). وعن المعتبر والمنتهى التخيير من غير ترجيح (٦).
وفي المختلف : لو كان معه ثوب واحد وأصابه نجاسة ولم يتمكّن من غسله نزعه وصلّى عرياناً ، فإن لم يتمكن من نزعه صلّى فيه ، فاذا وجد الماء غسله ، وهل يعيد الصلاة أم لا؟ قال الشيخ يعيد ، إلى آخره (٧).
__________________
(١) لفظة : محمد ، ليست في « رض ».
(٢) التهذيب ٢ : ٣٦٤ / ١٥١٢ ، الوسائل ٤ : ٤٤٩ أبواب لباس المصلي ب ٥٠ ح ٦.
(٣) في « فض » و « د » : أيضاً من أخبار.
(٤) نقله عنه في المنتهى ١ : ١٨٢ وهو في المبسوط ١ : ٣٨ ، والخلاف ١ : ٣٩٨ ، والنهاية : ٥٥.
(٥) نقله عنه في المختلف ١ : ٣٣٠.
(٦) نقله عنهما في المدارك ٢ : ٣٦٠ وهو في المعتبر ١ : ٤٤٥ ، والمنتهى ١ : ١٨٢.
(٧) المختلف ١ : ٣٢٨.