مستدلاً بامتناع التكليف بعبادة في وقت لا يسعها ، من أنّ فيه نظراً ، إذ لقائل أن يقول : لا ملازمة بين عدم تكليف المتيمم باستعمال الماء وبين بقاء تيممه من غير إيجاب تيمم آخر عليه ، بل الظاهر أن يكون نفس وجدان الماء المظنون بقاؤه ذلك المقدار استصحاباً للحال ناقضاً فيجب به تيمّم آخر إذا لم يبق ذلك المقدار بطروّ انعدام عليه أو سبق آخر إليه (١).
لا يخلو من وجه لولا إمكان أن يقال : إنّ الملازمة لا يمكن نفيها مطلقا بالنسبة إلى الماء ، إذ لو أصاب الماء المتيمم وهو لا يقدر شرعاً على استعماله كما في صورة الدخول في الصلاة ثم يجد الماء على التفصيل الآتي ينبغي انتقاض التيمم حينئذ ، والحال أنّه ليس كذلك.
ويمكن الجواب بأنّ المراد عدم الملازمة ما لم يقم الدليل على خلافه ، والاعتماد في ترك البيان على عدم الخفاء.
ثم الإضراب الواقع لا دليل عليه ، بل النص مطلق في أنّ مجرّد إصابة الماء موجبة للتيمم ، فاعتبار الظن إن كان للملازمة المذكورة من القائل فهو اعتراف بعد النظر ، واحتمال إرادة القائل للعلم بعيد ، فليتأمّل.
( بقي شيء وهو أنّ الذي وقفت عليه ممّا سمعته تضمن وجدان الماء ، أمّا لو حصل ظن زوال العذر الموجب للتيمم فهل هو كوجدان الماء؟ أم يخص الحكم بمورد الدليل ، ويبقى ما عداه على حكم التيمم إلى أن يحصل العلم ، احتمالان ، ولعلّ الثاني له رجحان ... ) (٢)
__________________
(١) الشيخ البهائي في الحبل المتين : ٩٤.
(٢) ما بين القوسين ليس في « فض ».