غير أنّ العلاّمة استدل على وجوب التأخير مع إمكان وجود الماء أوّلاً بهاتين الروايتين.
وثانياً : بأنّه لو جاز التيمم في أوّل الوقت والصلاة به لما وجب عليه الإعادة بعد وجود الماء في الوقت ، ثم بيّن وجه الملازمة وبطلان التالي المستلزم لبطلان المقدم ، أمّا الأوّل : فإنّ الأمر يقتضي الإجزاء ، وأمّا الثاني : فلخبر يعقوب بن يقطين السابق.
وثالثاً : إنّ طلب الماء إن كان واجباً وجب التيمم في آخر الوقت ، لكن المقدم حق فالتالي مثله ، وبيان الشرطية أنّ الطلب إنّما يجب بعد دخول الوقت ، وإذا وجب الطلب بعد الوقت سقط وجوب الصلاة في أوّل الوقت للتضادّ.
وبيان صدق المقدّم الإجماع ، وقوله تعالى ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً ) (١) ولا يثبت عدم الوجدان إلاّ بعد الطلب.
ثم اعترض على نفسه بأنّ وجوب الطلب بعد الوقت لا يستلزم وجوب التأخير إلى آخر الوقت. وأجاب بأنّه لو لم يلزم ذلك لزم خرق الإجماع ، إذ الناس بين قائل بوجوب التأخير إلى آخر الوقت ، وبجواز الصلاة في أوّل الوقت.
ورابعاً : إنّ الله تعالى أوجب الطهارة المائية ، وجعل التيمم بدلاً عند الفقدان ، وإنّما يعلم الفقدان عند التضيق ، إذ قبله يجوز وجود الماء ، ومع الجهل بالشرط لا يثبت العلم بالمشروط يعني جواز التيمم.
ثم قال ; : وأمّا تسويغ التيمم في أوّل الوقت مع العلم بانتفاء
__________________
(١) المائدة : ٦.