الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما ٨ قال : سألته عن التيمم فقال : « مرّتين (١) للوجه واليدين ».
فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار أنّ ما تضمنت من الضربة الواحدة تكون مخصوصة بالطهارة الصغرى ، وما تضمنت من الضربتين بالطهارة الكبرى لئلاّ تتناقض الأخبار.
والذي يدل على هذا التفصيل :
ما رواه الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ قال : قلت له كيف التيمم؟ قال : « هو ضرب واحد للوضوء ، والغسل (٢) من الجنابة تضرب بيدك مرّتين ثم تنفضهما نفضة للوجه ومرّة لليدين ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إنّ كنت جنباً والوضوء إنّ لم تكن جنبا ».
الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن (٣) ابن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن التيمم ، فضرب بكفّيه الأرض ثم مسح بهما وجهه ، ثم ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها ، ثم ضرب بيمينه الأرض ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه ، ثم قال : « هذا التيمم على ما كان فيه الغسل ، وفي الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين وأُلقي ما كان عليه مسح الرأس والقدمين فلا يؤمم بالصعيد ».
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ١٧٢ / ٥٩٨ زيادة : مرتين.
(٢) في الاستبصار ١ : ١٧٢ / ٥٩٩ : وللغسل.
(٣) في الاستبصار ١ : ١٧٢ / ٦٠٠ زيادة : محمد.