شيء مغبّر ، وإن كان في حال لا يجد إلاّ الطين فلا بأس أن يتيمّم منه » (١).
وهذا المتن في التهذيب كما نقله إلاّ في قوله : « أو شيء مغبّر » ففي النسخة التي رأيتها من التهذيب : « شيء معه » (٢) وفي الاستبصار على ما وجدته من النسخ كما ترى ، ولا يخلو من غرابة.
وجعل العلاّمة الرواية الأخيرة أيضا من المؤيّدات وأنت خبير بأنّ الدلالة على جميع مطلوب المفيد غير ظاهرة.
واتفق للعلاّمة أيضاً أنّه نقل عن الشيخ في النهاية جعله التيمم مراتب ، أُولاها التراب ، فإن فقد فالحجر ، فإن فقد تيمم بغبار عرف دابّته أو لبد سرجه ، فإن لم يكن معه دابّة تيمم بغبار ثوبه ، فإن لم يكن معه شيء من ذلك تيمم بالوحل.
قال العلاّمة بعد نقل كلام المفيد السابق : فقد وقع الخلاف بين الشيخين في هذا المقام في موضعين ، الأول : أنّ المفيد خيّر بين الثوب وعرف الدابّة والطوسي رتّب بينهما. الثاني : أنّ المفيد شرط خروج غبار من الثوب أو العرف والطوسي أطلق (٣). انتهى.
ولا يخفى عليك أنّ الطوسي لم يطلق بل قال : بغبار عرف دابّته وغبار ثوبه. وهذا لا يتحقق إلاّ بإخراجه أو كونه خارجاً.
واحتمال أن يكون العلاّمة فهم من كلام المفيد أنّ مراده التيمم بالغبار الخارج حين النفض غير الموجود على الثوب أو اللبد بل المصاحب للهواء ، بخلاف قول الشيخ فإنّه أطلق من هذه الجهة ، بعيد عند التأمّل.
__________________
(١) المختلف ١ : ٢٦٢.
(٢) التهذيب ١ : ١٨٩ / ٥٤٥.
(٣) المختلف ١ : ٢٦١.