عنه (١) ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن علي بن حديد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ؛ والحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز قال : أخبرني أبو عبد الله ٧ قال : « الميت يبدأ (٢) بفرجه ، ثم يوضّأ (٣) وضوء الصلاة » وذكر الحديث.
وأخبرني الحسين بن عبيد الله (٤) ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى (٥) المعاذي ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن محمد بن حفص (٦) ، عن حفص بن غياث ، عن ليث ، عن عبد الملك ، عن (٧) أبي بشير ، عن حفصة بنت بشير (٨) ، عن أُمّ سليمان ، عن أُمّ أنس بن مالك ، إنّ رسول ٦ قال : « إذا توفّيت المرأة فأرادوا أنّ يغسلوها فليبدأوا ببطنها فليمسح (٩) مسحاً رفيقاً إنّ لم تكن حبلى ، فإنّ كانت حبلى فلا تحرّكيها (١٠) ؛ فإذا أردت غسلها
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٢٠٧ / ٧٢٧ : وعنه.
(٢) في الاستبصار ١ : ٢٠٧ / ٧٢٧ : تبدأ.
(٣) في الاستبصار ١ : ٢٠٧ / ٧٢٧ : توضأ.
(٤) في « فض » و « رض » : عبد الله.
(٥) في التهذيب ١ : ٣٠٢ / ٨٨٠ والاستبصار ١ : ٢٠٧ / ٧٢٨ زيادة : عن محمد بن يحيى.
(٦) في « رض » : جعفر.
(٧) في النسخ : بن ، والظاهر ان الصحيح ما أثبتناه كما في التهذيب ١ : ٣٠٢ / ٨٨٠ والاستبصار ١ : ٢٠٧ / ٧٢٨.
(٨) كذا في النسخ ، والصحيح كما في التهذيب ١ : ٣٠٢ / ٨٨٠ والاستبصار ١ : ٢٠٧ / ٧٢٨ : بنت سيرين.
(٩) كذا وفي الاستبصار ١ : ٢٠٧ / ٧٢٨ : فلتمسح.
(١٠) في النسخ : فلا تحرّكها.