الساتر ممكن بعد صراحة بعض هذه الأخبار ، واختلاف مدلولات الأخبار الأُول. والتعليل في بعض ما تقدم بالعدّة وعدمها لا يفيد تأسيس الحكم ، لما تضمّنه بعض الأخبار من التغسيل فوق الدرع مع مشاهدة الوجه ونحوه ، وبعضها ورد بالقميص ، والأمر فيه كذلك.
أمّا ما قاله الشيخ من : أنّ الحكم إنّما يسوغ ، إلى آخره. ففيه أنّ الأخبار المتقدمة لا تفيد التقييد إلاّ من حيث كلام السائل ، وقد قدّمنا فيه قولاً (١).
نعم خبر أبي بصير المذكور هنا وقع التقييد فيه من الإمام ٧ ، في بعض الصور ، أمّا رواية أبي الصباح السابقة فربما كان فيها تقييد من الإمام ٧ ، وعلى هذا فما قاله شيخنا ١ في فوائد الكتاب من انه ليس في الأخبار المتقدمة ما يدل على اعتبار هذا القيد. محل بحث ، لولا ما فصّلناه سابقاً وإجمال رواية أبي الصباح.
أمّا ما قاله بعض محقّقي المتأخرين ; من أنّ حمل المطلق على المقيد يتوقف على تحقق المنافاة ، وعدم العمل بالمطلق على إطلاقه مع العمل بالمقيد (٢). فله وجه ، إلاّ أنّه لا يخلو من إجمال.
قوله :
ويزيد ذلك بيانا :
ما رواه أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي خالد ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ٧ قال : « لا يغسّل الرجل المرأة إلاّ
__________________
(١) في ص ٩٧١.
(٢) كالأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ١ : ١٧٨.