وثانيهما : أنّ يكون منقطعاً عن الأول لكنه يراد به مع العلم والشك في الموضع ، إذ لو أُريد مجرّد الشك من دون علم الإصابة أشكل الفرق في الرواية بين ما ذكر في آخرها وبين هذه المسألة كما تنبّه عليه.
ويمكن أنّ يوجه إرادة الشك مع عدم العلم بالإصابة ، ولا يضر خفاء الحكمة.
وربما يستدل به على أنّه مع العلم بالإصابة والنسيان يجب القطع بطريق أولى ، ويكون هو مقصود شيخنا ١ وإنّ أوهمت العبارة خلافه.
وفيه : أنّ مفهوم الموافقة محلّ بحث كما قدّمناه ، وبتقدير تمامه فهو موقوف على العلّة.
ثم إنّ المفهوم من الرواية على هذا الاحتمال يدل على أنّه لو لم يشكّ أوّلاً ثم رآه لا ينقض الصلاة ، وعدم الشك متحقق (١) بظن العدم والجهل بالنجاسة.
السادس : مقتضى قوله : « وإنّ لم تشك » الى آخره ، أنّ احتمال التجدّد كاف في الحكم المذكور مطلقاً ، والحال أنّه قد يعلم الانتفاء كذلك ، ولعل المراد إذا تحقق الاحتمال ولم يعارضه أرجح منه.
ثم إنّ هذا الحكم كما ترى صريح في الانقطاع عن السابق أعني حكم اللباس الموجود فيه النجاسة مع الشك في الإصابة. وإبداء احتمال (٢) في المقام لا وجه له ، نعم قد يستفاد من الحديث أنّ المني لو وجد رطباً واحتمل التجدد من غير الواجد يحكم بكونه منيّاً ، وحينئذ فيه دلالة على اعتبار الأوصاف الخارجة (٣) للمنيّ كما ذكره الأصحاب الذين رأينا كلامهم ،
__________________
(١) في « فض » و « رض » : يتحقق.
(٢) في « رض » الاحتمال.
(٣) في « فض » : الخارجية.