موضع من الثوب أنّه أصابه نجاسة ثم رأيتها وأنت في الصلاة فانقض الصلاة وأعدها ، وإنّ لم يكن سبق منك شك في إصابة النجاسة (١) ثم رأيتها على وجه يحتمل تجدده قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت (٢). انتهى المراد منه.
وفي نظري القاصر أنّه محلّ تأمّل :
أمّا أوّلاً : فما ذكر (٣) من أنّه مبني على الانتظام في سلك أوّل الكلام ، ففيه : أنّه لا ملازمة ، وإنّما وقع ما قاله في عبارة القائل وهو شيخنا ١ اختصاراً (٤) ، وقد يمكن القول بما نقل من دون الارتباط ؛ لأنّ الظاهر من الرواية عدم انقطاع لفظ « وتعيد » عن لفظ « تنقض الصلاة » وحينئذ فالشك في موضعه ينبئ عن العلم بالنجاسة والشك في الموضع ثم الصلاة ناسياً ، إذ العمد معلوم الانتفاء ، ولو كان المراد الشك في الإصابة وعدمها لنا في قوله السابق : هل عليّ إنّ شككت ، إلى آخره. فإنّ الجواب حينئذ ينبغي أن يكون ببيان لزوم قطع الصلاة إذا رأيته في الأثناء ، لا إطلاق النفي في الجواب ، وحينئذ فالظاهر الدلالة على النسيان.
وأمّا ثانياً : فما ذكر (٥) من أنّ الارتباط بما قبله يقتضي الارتباط بقوله : فهل عليّ إلى آخره. إنّ أُريد به أنّ الارتباط بالأمرين معاً كان حاصل السؤال أنّي لو نسيت بعد أنّ علمت إصابته ثوبي وشككت في موضعه ، والحال أن تتمّة الكلام من قوله : فكأنه قال : إذا شككت قبل الصلاة في
__________________
(١) في الحبل المتين زيادة : وكنت خالي الذهن من ذلك.
(٢) الحبل المتين : ١٧٤.
(٣) في « رض » : ذكره.
(٤) المدارك ٢ : ٣٥١.
(٥) في « رض » : ذكره.