عنه عن أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين (١) ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد بن علي ، عن عبد الله بن الصلت ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ٧ قال : سئل عن الرجل يغسّل امرأته؟ قال : « نعم من وراء الثوب ، لا ينظر إلى شعرها ولا إلى شيء منها ، والمرأة تغسّل زوجها لأنّها إذا مات كانت في عدة منه ، وإذا ماتت هي فقد انقضت عدّتها ». وعن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء ، قال : « تدفن كما هي بثيابها » وعن الرجل يموت وليس معه ذو محرم ولا رجال ، قال : « يدفن كما هو في ثيابه ».
علي بن الحسين ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمّد بن مروان ، عن ابن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله ٧ : الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهن رجل ، كيف يصنعن به؟ قال : « يلفّفنه لفّاً في ثيابه ويدفنه ولا يغسّلنه ».
الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري قال : سألته عن امرأة ماتت مع رجال ، قال : « تُلفّ وتدفن ولا تُغسَّلُ ».
الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ٧ قال : قال في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلاّ النساء ، قال : « يُدفن ولا يُغسّل ، والمرأة تكون
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٢٠٠ / ٧٠٦ : الحسن.