النهي عن التغسيل في البعض ، والبعض دالّ على أنّه يدفن بالثياب ، وكلّ من الأمرين لا ينافي ما دلّت عليه هذه الأخبار ، إلاّ من حيث دلالة ما تقدّم على أنّ الواجب ما ذكر فيها ، وأنت خبير بأنّ حمل المطلق على المقيّد لا مانع منه ، ولعلّ الشيخ ناظر إلى ما قلناه من أمارة الاستحباب في اختلاف مدلول هذه الأخبار.
قوله :
ويزيد ذلك بياناً :
ما رواه سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحّام ، قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن امرأة ماتت وهي في موضع ليس معهم امرأة غيرها ، قال : « إنّ لم يكن فيهم لها زوج ولا ذو رحم (١) دفنوها بثيابها ولا يغسلونها ، وإنّ كان معهم زوجها أو ذو رحم لها فليغسلها من غير أنّ ينظر إلى عورتها » قال : وسألته عن رجل مات في السفر مع النساء (٢) ليس معهن رجل ، فقال : « إنّ لم يكن له (٣) فيهنّ امرأة فليدفن بثيابه ولا يغسل ، وإنّ كان له فيهن امرأة فليغسل في قميص ، من غير أنّ ينظر إلى عورته ».
سعد بن عبد الله ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ٧ ، قال
__________________
(١) في التهذيب ١ : ٤٤٣ / ١٤٣٢ والاستبصار ١ : ٢٠٣ / ٧١٧ زيادة : لها.
(٢) في الاستبصار ١ : ٢٠٣ / ٧١٧ : نساء.
(٣) ليست في « د ».