البول فلأنه يقتضي نجاسة الجميع والتفصيل ينافيه. (١). انتهى.
وفي نظري القاصر أنّ لابن الجنيد أنّ يقول في دفع الاعتراض : أما الأوّل فبأنّ ما دل على النقض تضمن التخصيص بما كان عن شهوة ، وهو خبر علي بن يقطين المعدود في الصحيح حيث قال ٧ فيه عن المذي : « إنّ كان عن شهوة نقض » (٢).
والمناقشة بأنّ المعروف في المذي ما كان عقيب الشهوة ، يدفعها الخبر المبحوث عنه فإنّه ذكر المذي من الشهوة وغيرها ، وفي خبر لعلي بن يقطين أنّ المذي من شهوة وغير شهوة منه الوضوء (٣). وهذا وإنّ كان مخالفاً لقول ابن الجنيد ، إلاّ أنّه يدفع المناقشة ، ولابن الجنيد أنّ يوجّه ذلك ، وإن كان الحق اندفاع ما قاله من النقض بما ذكرناه في موضعه ، غاية الأمر أنّ ما ذكره الوالد ١ لا يخلو من غرابة.
ثم الاعتراض بعدم دلالة الخبرين على التفصيل له وجه إلاّ أنّ النظر الى الأخبار الدالة على النقض والدالة على الغَسل يوجب التقييد ، والاكتفاء بالإجمال اعتماداً على الظهور غير عزيز الوجود ، ومثل هذا القياس على البول.
وقد أجاب العلاّمة بضعف الخبرين (٤) ، إمّا للحسين بن أبي العلاء ، أو لاشتراك علي بن الحكم على ما ظنه ، فلا صراحة في كلامه على عدم توثيق الحسين بن أبي العلاء.
__________________
(١) معالم الفقه : ٢١٠.
(٢) التهذيب ١ : ١٩ / ٤٥ ، الوسائل ١ : ٢٧٩ أبواب نواقض الوضوء ب ١٢ ح ١١.
(٣) التهذيب ١ : ٢١ / ٥٣ ، الإستبصار ١ : ٩٥ / ٣٠٦ ، الوسائل ١ : ٢٨١ أبواب نواقض الوضوء ب ١٢ ١٦ ، وفي الجميع : يعقوب بن يقطين بدل علي بن يقطين.
(٤) راجع ص ٨٥٣.