قال :
فأمّا ما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ ، قال : سألته عن رجل صلّى ركعة على تيمّم ثم جاء رجل ومعه قربتان من ماء ، قال : « يقطع الصلاة ويتوضّأ ثم يبني على واحدة ».
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على من إذا صلّى ركعة وأحدث ما ينقض الوضوء ساهياً وجب عليه أن يتوضّأ ويبني ، ولو كان لم يحدث لما وجب عليه الانصراف ، بل كان عليه أن يمضي في صلاته ، ولا يمكن أن يقال : في هذا الخبر ما قلناه في غيره من أنّه إنما يجب عليه الوضوء ، لأنّه قد دخل فيها قبل آخر الوقت ، لأنّه لو كان كذلك لما جاز له البناء ووجب عليه الاستئناف.
والذي يدل على جواز ما قلناه إذا أحدث ساهياً :
ما رواه الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم قال ، قلت له : في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلّى ركعتين ثم أصاب الماء ، أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضّأ ثم يصلّي؟ قال : « لا ، ولكنّه يمضي في صلاته ولا ينقضهما لمكان أنّه دخلها وهو على طهر وتيمم » قال : زرارة فقلت : له دخلها وهو متيمم فصلّى ركعة وأحدث فأصاب ماءً؟ قال : « يخرج ويتوضّأ ويبني على ما مضى من صلاته التي صلّى بالتيمم ».