وتنظّر فيه بما سبق بيانه (١).
وهذا كلّه إذا تأمّله المتأمّل يعطي أنّ مراد المحقق الاستدلال لعدم وجوب إزالة المتفرّق مطلقاً إلاّ أن يتفاحش ، سواء كان درهماً بتقدير الاجتماع أو أكثر ، إلاّ أن يتفاحش ، لأنّ العلاّمة فهم أن يكون مراده الاجتماع المحقّق في مقدار الدرهم ، فيكون المفرّق مطلقاً ثابتاً له حكم العفو ، وإلاّ لما حسن الجواب باحتمال الحال المقدرة ، وعلى هذا فهو منافٍ لما صرّح به شيخنا ١ قبل ذلك بأنّ محل الخلاف ما إذا كان بحيث لو جمع بلغ الدرهم ، على أنّه نقل القول بالعفو مطلقاً إلاّ مع التفاحش ، ولو كان غرض المحقّق هذا أعني كونه لو جمع بلغ الدرهم فلا وجه لاعتراض العلاّمة ، لموافقة المحقّق عليه.
والوالد ١ في المعالم نقل احتجاج المحقق كما أسلفناه (٢) ولم يذكر اعتبار التفاحش عنه في الدليل ، بل (٣) إنّما نبّه على أنّه وإن بلغ الدرهم لو جمع ، ولم يفهم منه المنع من الزائد عن الدرهم ، لكن الرواية كما علمت إذا صارت مطلقة في المتفرق أفادت العفو مطلقاً ، فالمنع من الزائد عن الدرهم يحتاج إلى الوقوف على ما يقتضي المنع منه في المتفرق ، وللكلام في المقام تتمّة تطلب ممّا أشرنا إليه أوّلاً والله ولي التوفيق.
بقي في المقام شيء وهو أنّ الأخبار المذكورة خاصة بالثوب إذا كان فيه الدم ، لكن نقل الإجماع على مساواة البدن له في بعض الأحكام المذكورة (٤).
__________________
(١) في ص : ١٨٢.
(٢) في ص : ١٨١.
(٣) ليست في « رض ».
(٤) نقله في معالم الفقه : ٣١٢.