المتقدّمين على الشيخ ليكون القدح في الإجماع حاصلاً على احتمال ، بل العلاّمة في المختلف قال : إنّ الطهارة اختيار سلاّر وابن إدريس وهو المعتمد ، واحتج بالأصل والأخبار الدالة على طهارة عرق الجنب من غير تفصيل ، وبأنّ المجنب من حرام ليس بنجس ، فلا يكون عرقه نجسا ، ثم ذكر حجّة الشيخين بالأخبار ولم يتعرض للإجماع المذكور في الخلاف (١).
وفي الذكرى قال الشهيد ; بعد حكايته عن المبسوط أنّه نسب الحكم إلى رواية الأصحاب : ولعلّه ما رواه محمّد بن همام بإسناده إلى إدريس بن همام (٢) الكفرثوثي إنّه كان يقول بالوقف فدخل إلى سرّ من رأى في عهد أبي الحسن ٧ وأراد أن يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب ، أيصلّى فيه؟ فبينما هو قائم في طاق باب لانتظاره ٧ حرّكه أبو الحسن ٧ بمقرعته ، وقال مبتدئاً : « إن كان من حلال فصَلِّ ، وإن كان من حرام فلا تصلِّ فيه » (٣) ثم قال ; : وروى الكليني بإسناده إلى الرضا ٧ في الحمام « يغتسل فيه الجنب من الحرام » (٤) وعن أبي الحسن ٧ : « لا يغتسل من غسالته ، فإنّه يغتسل فيه من الزنا » (٥) انتهى (٦).
__________________
(١) المختلف ١ : ٣٠٣.
(٢) كذا في النسخ ، وفي الوسائل : إدريس بن يزداد ، وفي الذكرى : إدريس بن زياد الكفرتوثي ، وهو الصواب ، راجع رجال النجاشي : ١٠٣ / ٢٥٧ ، والفهرست : ٣٩ / ١١٤ ، ورجال ابن داود : ٣٩ / ٩٤٨.
(٣) الوسائل ٣ : ٤٤٧ ، أبواب النجاسات ب ٢٧ ح ١٢.
(٤) الكافي ٦ : ٥٠٣ / ٣٨.
(٥) الكافي ٦ : ٤٩٨ / ١٠.
(٦) الذكرى : ١٤ ، بتفاوت يسير.