لقيط ، ومنبوذ ، وما يكون من غير الحيوان يقال لقطة ، قال الخليل بن أحمد : اللقطة الرجل الذي يلتقط ، يقال له لاقط ، ولقطة ، بتحريك القاف ، فأمّا الشيء الملتقط ، يقال إنّه (١) لقطة بسكون القاف ، وقال أبو عبيدة : وما عليه عامة أهل العلم ، أنّ اللقطة بتحريك القاف ، هي الشيء الذي يلتقط.
إذا ثبت هذا ، فاللقطة لا تخلو إمّا أن تكون حيوانا ، أو غير حيوان ، فإن كانت حيوانا ، فلا يخلو إمّا أن يكون وجدها في البرية أو في العمران ، فإن وجدها في البرية والصحاري ، فلا يخلو إمّا أن تكون حيوانا قويا ممتنعا من صغار السباع ، مثل الإبل ، والبقر ، والخيل ، والبغال ، فإنّها تمتنع من صغار السباع ، مثل الثعلب ، وابن أوى ، والذئب ، فإنّه لا يقدر عليه ، أو يكون ممّا يمتنع بسرعة مشيه ، مثل الظباء والغزلان ، أو مما يمتنع بطيرانه ، فيدفع بالطيران عن نفسه ، فما هذه صفته ، فليس لأحد أن يأخذها ، لنهيه عليهالسلام لما سئل عن ضالة الإبل ، فقال : ما لك ولها ، وغضب حتى احمرت وجنتاه (٢).
فإن أخذها ، لزمه الضمان ، ويكون عليه مضمونا ، لأنّه أخذ مال الغير بغير حق.
فإن سيّبها بعد ذلك ، لم يزل عنه الضمان ، فإن ردّها إلى صاحبها ، زال عنه. الضمان ، وبرئ.
وإن سلّمها إلى الإمام ، فهل يسقط عنه الضمان أم لا؟ قيل : فيه قولان ، أحدهما يزول الضمان ، وهو الأقوى (٣) ، والآخر لا يزول.
فإذا ثبت أنّ للإمام أخذها ، فإن كان له حمى يدع فيه لترعى حتى يجيء صاحبها.
وليس للاقط العامي إمساكها ، ولا له أن يفعل وإن يمسك ، لأنّه لا يقوم بمصالح المسلمين ، ولا يلي أمورهم ، وليس كذلك الإمام ، لأنّه منصوب لذلك ، هذا إذا كان حيوانا ممتنعا من صغار السباع.
__________________
(١) ج : يقال له.
(٢) مستدرك الوسائل : كتاب اللقطة ، الباب ٨ ، ح ٦.
(٣) ل : وهو الأقوى والأحرى.