يرده كلّ واحد منهم بانفراده ، وانّما جاء به جميعهم ، فبجميعهم حصل المقصود ، فلهم كلهم الأجرة ، لأنّ السبب وجد من جميعهم ، ولم يوجد من كل واحد على الانفراد.
الذمّي إذا وجد لقطة في بلاد الإسلام ، كان حكمه فيها حكم المسلمين سواء.
ومن وجد لقطة ، فإذا عرفها سنة ، فقد أتى بما عليه ، وإن عرف ستة أشهر ، ثم ترك التعريف ، فهل يستأنف ، أو يبني؟ قيل : فيه وجهان ، أحدهما يستأنف ، والآخر يبني عليها ، وهو الأقوى ، لأنّه ليس في الخبر (١) ، أكثر من أن يعرّف سنة ، ولم يقل متوالية ولا متواترة.
فإذا ثبت ذلك ، فالكلام في ثلاثة أشياء ، أحدها وقت التعريف ، والثاني كيفيّة التعريف ، والثالث زمان (٢) التعريف.
فأمّا وقت التعريف ، فإنّه يعرف بالغداة ، والعشيّ ، وقت بروز الناس ، ولا يعرف بالليل ، ولا عند الظهيرة ، والهاجرة التي يقبل فيها الناس.
فأمّا كيفية التعريف ، فإنّه يقول من ضاع له لقطة ، أو يقول : من ضاع له دينار ، أو درهم ، أو يقول مبهما ، ولا يفسره وهو الأحوط ، لأنّه ربما طرح عليه إنسان علامة.
فأمّا الزمان (٣) ، فإنّه يعرف في الجماعات والجمعات ، ويقف على أبواب الجوامع ، ولا يعرفها داخلها ، فإنّه منهي عنه.
وأقل ما يعرف في الأسبوع ، دفعة واحدة ، ولا يجب عليه التعريف كل يوم ، ولا كل ساعة ، فإن كان ممن يعرف بنفسه ، فعل ، وإلا استعان بغيره ، أو يستأجر من يعرف من ماله ، ولا يرجع على صاحبها به ، لأنّ التعريف واجب عليه.
وأخذ اللقطة عند أصحابنا على الجملة مكروه ، لأنّه قد روي في الأخبار أنّه لا يأخذ الضالة إلا الضالون (٤).
__________________
(١) الوسائل : كتاب اللقطة ، الباب ٢.
(٢) ج : زمان ، الزمان. وهو الظاهر.
(٣) ج : زمان ، الزمان. وهو الظاهر.
(٤) لا توجد بعينها في المصادر التي بأيدينا وفي الباب ١ من اللقطة من الوسائل : « لا يؤدي الضالة إلا