شهادة أحد ، لأنّه لا أحد ينفك من مواقعة بعض المعاصي (١).
قال محمد بن إدريس ، رحمهالله : وهذا القول لم يذهب إليه رحمهالله ، إلا في هذا الكتاب ، أعني المبسوط ، ولا ذهب إليه أحد من أصحابنا ، لأنّه لا صغائر عندنا في المعاصي ، إلا بالإضافة إلى غيرها ، وما خرجه واستدلّ به ، من أنّه يؤدّي ذلك إلى أن لا تقبل شهادة أحد ، لأنّه لا أحد ينفك من مواقعة بعض المعاصي ، فغير واضح ، لأنّه قادر على التوبة من ذلك الصغير فإذا تاب قبلت شهادته. وليست التوبة مما يتعذر على إنسان ، ولا شك أن هذا القول تخريج لبعض المخالفين ، فاختاره شيخنا هاهنا ، ونصره ، وأورده على جهته ، ولم يقل عليه شيئا ، لأنّ هذا عادته في كثير ممّا يورده في هذا الكتاب.
فأمّا شهادة أهل الصنائع الدنية ، كالحارس ، والحجّام ، والحائك ، والزبال ، وما أشبه ذلك ، فعندنا أنّ شهادتهم مقبولة ، إذا كانوا عدولا في أديانهم ، لقوله تعالى ( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقاكُمْ ) (٢).
كلّ من يجر بشهادته نفعا إلى نفسه ، أو يدفع ضررا عنها ، فانّ شهادته لا تقبل ، فالجار إلى نفسه هو أن يشهد الغرماء للمفلس المحجور عليه ، أو يشهد السيد لعبده المأذون له في التجارة ، والوصي بمال الموصي ، الذي له فيه تصرف ، والوكيل بمال الموكل ، كذلك والشريك لشريكه ، بحق هو شركة بينهما.
والدافع عن نفسه ، هو أن تقوم البيّنة على رجل بقتل الخطأ ، فشهد اثنان من عاقلة الجاني بجرح الشهود ، أو قامت البيّنة بمال على الموكّل ، وعلى الموصي ، فشهد الوكيل والوصي بجرح الشهود ، فلا تقبل الشهادة في هذه المواضع ، وما شاكلها ، لقوله عليهالسلام : لا يجوز شهادة خصم ، ولا ظنين (٣) ، وهو المتهم ،
__________________
(١) المبسوط : ج ٨ ، كتاب الشهادات ، فيمن تقبل شهادته ومن لا تقبل.
(٢) الحجرات : ١٣.
(٣) لا توجد بعينها في المصادر لكن أوردها الشيخ الطوسي « قدسسره » في مبسوطة : ج ٨ في باب من لا تقبل شهادته ، ص ٢١٩ وفي الوسائل : الباب ٣٠ من أبواب الشهادات : « سئل أبو عبد الله