خطي وخاتمي ، ولا أذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا ، قال : فقال لي إذا كان صاحبك ثقة ، ومعه رجل ثقة ، فاشهد له ، قال شيخنا أبو جعفر في استبصاره : فهذا الخبر ضعيف مخالف للأصول كلّها ، قال : لأنّا قد بيّنا أن الشهادة لا يجوز إقامتها ، إلا مع العلم ، ثم قال : وقد قدّمنا أيضا الأخبار التي تقدّمت ، من أنّه لا يجوز إقامة الشهادة مع وجود الخط والختم ، إذا لم يذكرها ثم تأوّله تأويلا نربأ به (١) عن مثله ، ثم قال بعد تأويله واعتذاره الذي يحتاج إلى اعتذار ، وإن كان الأحوط ما تضمنه الأخبار الأوّلة.
قال محمّد بن إدريس : ثم هذا يؤدّى إلى أن يشهد الإنسان ، لأخيه الثقة بقوله ، فيكون مصيرا إلى مذهب ابن أبي العزاقر الغالي ، الذي أودعه كتابه كتاب التكليف ، وهو معروف ، وقد ذكره شيخنا أبو جعفر في فهرست المصنفين (٢) وقال : أروي الكتاب ، وذكر من رواه عنه ، واستثنى هذا الحديث ، فإنّه قال : أرويه إلا حديثا واحدا ، وهو أنّه يجوز أن يشهد الإنسان لأخيه بقوله ، نعوذ بالله من سوء التوفيق ومن هذا القول ، ثم وأي علم يحصل له إذا شهد معه آخر ثقة ، ولم يذكر هو الشهادة ، فهذا يكون شاهدا على شهادته ، وهو حاضر ولا يجوز الشهادة على الشهادة ، إلا إذا تعذر على شاهد الأصل الحضور ، وهاهنا شاهد الأصل حاضر ، وأيضا فلا بد من أن يكونا اثنين ، حتى يقوما مقامه ، وهاهنا شاهد الفرع واحد ، فهذا القول فاسد ، بحمد الله تعالى من كلّ الأحوال ، وعلى سائر الأقوال.
ومن علم شيئا من الأشياء ، ولم يكن قد أشهد عليه ، ثم دعي إلى أن يشهد ، فالواجب عليه الأداء ، لقوله تعالى ( وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ) (٣) ولا يكون بالخيار في إقامتها.
__________________
(١) ل : بريئا به ج : يربى به.
(٢) الفهرست : ص ١٤٦ ، الرقم ٦١٦.
(٣) البقرة : ٢٨٣.