وروى أبو قبيس ، أنّ عليّا عليهالسلام ، نادى : من وجد ماله فليأخذه ، فمرّ بنا رجل ، فعرف قدرا نطبخ فيها ، فسألناه أن يصبر حتى ينضج ، فلم يفعل ، ورمى برجله فأخذها ، قال رحمهالله : وقد روى أصحابنا ، أنّ ما يحويه العسكر ، من الأموال ، فإنّه يغنم ، قال : وهذا يكون إذا لم يرجعوا إلى طاعة الإمام ، فأمّا إن رجعوا إلى طاعته ، فهم أحق بأموالهم (١) هذا آخر كلام شيخنا أبي جعفر في مبسوطة.
وذكر أيضا في مبسوطة ، فقال : إذا وقع أسير من أهل البغي في أيدي أهل العدل ، فإن كان شابا من أهل القتال ، وهو الجلد الذي يقاتل ، كان له حبسه ، ولم يكن له قتله ، قال : وقال بعضهم : له قتله ، قال رحمهالله : والأوّل مذهبنا (٢) فقد اعتمد رحمهالله ، وأقرّ بأنّ الأوّل مذهبنا ، وهو أنّه لا يقتل الأسير.
وقال في مسائل خلافه (٣) ، في أحكام أهل البغي ، مثل قوله في مبسوطة في الأسير ، ولم يذكر شيئا من أحكامهم في الاستبصار ، ولا في تهذيب الأحكام ، ولا ذكر في أخذ المال ، ولا قتل الأسير شيئا ، والأخبار التي أوردها في كتاب تهذيب الأحكام ، وهو أكبر كتاب له في الأخبار ، ما فيها شيء من أخذ ما حواه العسكر ، ولا قتل الأسير ، بل أورد أخبارا في هذا الكتاب يتضمن خلاف ما ذكره في نهايته (٤) ، وجمله وعقوده (٥).
من ذلك الإيراد : محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، بن (٦) جعفر ، عن أبيه ، عن جده ، عن مروان بن الحكم لعنه الله قال : لما هزمنا عليّ بالبصرة ، رد على الناس أموالهم ، من أقام بينة أعطاه ، ومن لم يقم بيّنة أحلفه ، قال : فقال له قائل : يا أمير المؤمنين ، اقسم الفيء بيننا والسبي ،
__________________
(١) المبسوط : ج ٧ قتال أهل البغي.
(٢) المبسوط : ج ٧ قتال أهل البغي.
(٣) الخلاف : كتاب الباغي ، المسألة ٦.
(٤) النهاية : كتاب الجهاد ، باب قتال أهل البغي والمحاربين.
(٥) الجمل والعقود : لا يوجد في النسخة التي بأيدينا.
(٦) ج : ل : عن.