الواضحة ، والبراهين اللائحة.
ولا بأس ببيع قفيز من الذرة ، أو غيرها من الحبوب ، بقفيزين من الحنطة أو الشعير ، أو غيرهما من الحبوب ، يدا ونسيئة بغير خلاف على ما أصلناه ، وحررناه ، فيما تقدّم ، وقوله عليهالسلام : « إذا اختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم » وإنّما روي كراهية بيع ذلك نسيئة دون أن يكون ذلك محرما محظورا ، وهذا مقالة جميع أصحابنا بغير خلاف بينهم ، ومذهب شيخنا أبي جعفر ، في نهايته (١) ، ومسائل خلافه (٢) ومبسوطة (٣) ، وغير ذلك من كتبه ، وأمّا ما لا يكال ولا يوزن ، فلا بأس بالتفاضل فيه والجنس واحد ، نقدا ونسيئة روي كراهة ذلك نسيئة.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : وأمّا ما لا يكال ولا يوزن ، فلا بأس بالتفاضل فيه ، والجنس واحد نقدا ، ولا يجوز ذلك نسيئة ، مثل ثوب بثوبين ، ودابة بدابتين ، ودار بدارين ، وعبد بعبدين ، وما أشبه ذلك ، ممّا لا يدخل تحت الكيل والوزن ، والأحوط في ذلك أن يقوّم ما يبتاعه بالدراهم والدنانير ، وغيرهما من السلع ، ويقوّم ما يبيعه بمثل ذلك ، وإن لم يفعل ، لم يكن به بأس (٤).
قوله رحمهالله : « ولا يجوز ذلك نسيئة » محمول على تغليظ الكراهة ، دون الحظر ، لأنّا قلنا : إنّ الشيء إذا كان شديد الكراهة ، قالوا : لا يجوز.
وأيضا فشيخنا أبو جعفر ، قد رجع عمّا ذكره في نهايته ، في الجزء الثاني من مبسوطة في فصل ، في ذكر ما يصح فيه الربا وما لا يصح ، فإنّه قال : إذا تبايعا عينا بعين ، لم يخل من ثلاثة أحوال ، إمّا أن لا يكون في واحدة منهما الربا أو في واحدة منهما الربا أو في كل واحدة منهما الربا ، فإن لم يكن في واحدة منهما الربا ، مثل الثياب والحيوان ، وغير ذلك ، ممّا لا ربا فيه ، جاز بيع بعضه ببعض ، متماثلا ، ومتفاضلا ، نقدا ، ويكره ذلك نسيئة ، ويجوز إسلاف إحداهما في
__________________
(١) و (٤) النهاية : كتاب التجارة باب الربا وأحكامه ..
(٢) الخلاف : كتاب البيوع ، المسألة ٦٥.
(٣) المبسوط : ج ٢ كتاب البيوع ، فصل في ذكر ما يصح فيه الربا وما لا يصح.