أحدث المبتاع فيه حدثا ، نقص به ثمنه ، كان له انتزاعه منه ، وأرش ما أحدث فيه ، فإن كان الحدث يزيد في قيمته ، وأراد انتزاعه من يده ، كان عليه أن يرد على المبتاع ، قيمة الزيادة بحدثه فيه ، هكذا قال شيخنا في نهايته (١).
والأولى أن يقسم الحدث ، فتقول : إن كان آثار أفعال ، لا أعيان أموال ، فلا يرد على المبتاع شيء ، وإن كان الحدث أعيان أموال ، فهو على ما قال رحمهالله.
فإن ابتاعه بحكم البائع في ثمنه ، فحكم بأقلّ من قيمته ، كان ذلك ماضيا ، ولم يكن له أكثر من ذلك ، وإن حكم بأكثر من قيمته لم يكن له أكثر من القيمة في حال البيع ، إلا أن يتبرّع المبتاع بالتزام ذلك على نفسه ، فإن لم يفعل ، لم يكن عليه شيء ، هكذا أورده شيخنا في نهايته (٢).
والأولى أن يقال : البيع باطل ، لأنّ كل مبيع لم يذكر فيه الثمن ، يكون باطلا ، بلا خلاف بين المسلمين ، فإذا كان كذلك ، فإن كان باقيا بعينه ، فللبائع انتزاعه من يد المشتري ، وإن كان تالفا ، وتحاكما ، فلصاحبه مثله ، إن كان له مثل ، وإن كان لا مثل له ، فله قيمته أكثر القيم إلى يوم الهلاك ، لا قيمته في حال البيع ، فإن أقرّ البائع بشيء ، لزمه إقراره على نفسه ، فيحكم عليه بإقراره على نفسه ، إلا أن يقرّ بأزيد من قيمته التي يوجبها الشارع ، وإنّما هذه أخبار آحاد ، أوردها في نهايته ، إيرادا ، لا اعتقادا ، على ما تكرّرت الإشارة في ذلك.
ومن ابتاع شيئا بدراهم ، أو دنانير ، وذكر النقد بعينه ، كان له من النقد ما شرط ، فإن لم يذكر نقدا بعينه ، كان له ما يجوز بين الناس في الغالب ، فإن اختلفا في الشرط والذكر ، فالقول قول البائع ، مع بقاء السلعة ، لإجماع الطائفة ، لأنهما (٣) إذا اختلفا في الثمن ، كان القول قول البائع ، مع بقاء السلعة والقول قول المشتري مع عدمها.
__________________
(١) و (٢) النهاية : كتاب التجارة ، باب الشرط في العقود.
(٣) ج : أنهما.