اشتغال ذمة من عليه الحق بحفاظه ، أو بارتهانها (١) مشغولة بالدين ، يعني ذمة من عليه ، والرسول عليهالسلام قال : لا ضرر ولا ضرار (٢) وكل من تأبّى (٣) من الحق ، فالحاكم يجبره عليه ، ويقوم مقامه في استيفاء ما عليه ، وأخذ ما كان يجب عليه أخذه ، وحفاظ ماله.
وإلى هذا وأمثاله يذهب شيخنا الطوسي أبو جعفر ، في مبسوطة ، وقال الحاكم يقبضه ، ويحفظه ، ويجعله في بيت المال ، لصاحبه ، محفوظا عنده ، محوطا عليه (٤).
ولا بأس أن يبيع الإنسان متاعا حاضرا إلى أجل ، ثمّ يبتاعه منه في الحال ، ويزن الثمن بزيادة ممّا باعه ، أو نقصان ، وإن اشتراه منه نسية أيضا ، كان جائزا ، ولا يجوز تأخير الثمن عن وقت وجوبه بزيادة فيه (٥) ، ولا بأس بتعجيله بنقصان شيء منه ، بغير خلاف بين أصحابنا ، فإن اتفقا على تأجيل ما قد حلّ ، فإنه لا يصير مؤجلا ، ويجوز لمن أجله أن يطالب به في الحال ، سواء كان ذلك ثمنا ، أو أجرة ، أو صداقا ، أو كان قراضا (٦) ، أو أرش جناية ، بغير خلاف بين أصحابنا.
وشيخنا أبو جعفر ، قد ذكر ذلك في مسائل خلافه (٧) ، وأشبع القول فيه ، واستدل بإجماع الفرقة على صحته.
ويكره الاستحطاط من الأثمان بعد انعقاد العقد ، سواء نقل المتاع ، أو لم ينقل ، افترقا من المجلس ، أو لم يفترقا ، وليس ذلك بمحظور.
وقال شيخنا في نهايته : وكل شيء يصح بيعه قبل القبض ، صح أيضا الشركة فيه (٨).
يريد بذلك أنّ بيع السلف قبل قبضه ، لا يجوز على غير من هو عليه ، ولا
__________________
(١) ج : بأنها.
(٢) الوسائل : الباب ١٢ من أبواب إحياء الموات ، ح ٣
(٣) ج : يأبى.
(٤) المبسوط : ج ٢ ، كتاب السلم ، فصل في امتناع ذي الحق من أخذه .. ص ١٩٠ ، باختلاف يسير
(٥) ج : تأخير الثمن وقت وجوبه بزيادة.
(٦) ج : قرضا ، وهو الظاهر
(٧) الخلاف : كتاب البيوع ، مسألة ٢٣٠.
(٨) النهاية : كتاب التجارة ، باب البيع بالنقد والنسيئة.