الربح محمولا على المال ، ولا بأس أن يكون الربح محمولا على المتاع ، مثال ذلك ، أن يقول : هذا المبيع ، اشتريته بمائة دينار ، ويذكر نقدها ، وبعتك إيّاه بمائة وعشرة دنانير ، فهذا لا مكروه ، ولا محظور على القولين معا ، لأنّ الربح هاهنا محمول على المتاع ، فأمّا المكروه على الصحيح من المذهب ، على ما اخترناه ، أو المحظور على القول الآخر ، فمثاله أن يقول : هذا المبيع اشتريته بمائة دينار ، ويذكر نقدها ، وبعتك إيّاه بمائة ، وبربح كل عشرة دينارا (١) فهذا هو المكروه أو المحظور ، لأنّ الربح هاهنا محمول على المال ، الذي هو الثمن ، فهذا معنى قول الفقهاء بالنسبة « بالنون والسين والباء المنقطة من تحتها نقطة واحدة » إلى أصل المال ، لأنّه حمل الربح على الثمن ، ونسبه إليه ، بقوله : كل عشرة من المائة دينار (٢) ، فصار جميع الثمن مائة وعشرة دنانير ، لأنّ الربح منسوب إلى عقود المائة ، وهي عشرة عقود ، فصار الربح عشرة دنانير ، فليتأمّل ذلك ، ويلحظ ، فهو حقيقة القول في هذه المسألة ، أعني بيع المرابحة.
وإذا اشترى سلعتين بثمن واحد ، فإنّه لا يجوز أن يبيع إحداهما مرابحة ، ويقسّم الثمن عليهما على قدر قيمتهما ، لأنّ تقويمه ، ليس هو الذي انعقد البيع عليه ، فلا يجوز أن يخبر بذلك الشّراء الذي قومه مع نفسه ، لأنّه كذب.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : وإذا اشترى الإنسان ثيابا جماعة ، بثمن معلوم ، ثم قوّم كل ثوب منها على حدة مع نفسه ، لم يجز ان يخبر بذلك الشّراء ولا أن يبيعه مرابحة ، إلا بعد أن يبيّن له (٣) انّما قوّم ذلك كذلك (٤).
قال محمّد بن إدريس ، رحمهالله : هذا هو ليس بيع المرابحة ، لأنّ بيع المرابحة موضوعه في الشرع ، أن يخبر بالثمن الذي اشتراه به ، وهذا ليس كذلك.
وإذا اشترى الإنسان متاعا ، جاز أن يبيعه في الحال ، وإن لم يقبضه ، إذا
__________________
(١) ج : بمائة دينار وبربح كل عشرة دينار.
(٢) ج : من المائة دينارا.
(٣) ل. ق : يبين أنّه.
(٤) النهاية : كتاب التجارة ، باب البيع بالنقد والنسيئة.