والحمض تسمى فاكهتها ، فإذا كانت الإبل ترعى الخلّة ، سميت عوادي ، وإذا كانت ترعى في الحمض ، سميت أوارك ، وتسمى حمضيّة ، إلى هاهنا كلام شيخنا (١).
قال محمّد بن إدريس ، مصنّف هذا الكتاب : قال الجوهري في كتاب الصحاح : الأراك شجر من الحمض الواحدة أراكة. وأركت الإبل ، تأرك أروكا : إذا رعت الأراك ، وقال أركت أيضا ، إذا أقامت في الأراك ، وهو الحمض ، فهي آركة ، قال كثير :
فإنّ الذي ينوي من المال أهلها |
|
أوارك لمّا تأتلف وعوادي |
يقول : إنّ أهل عزّة ينوون أن لا يجتمع هو وهي ، ويكونان كالأوارك من الإبل والعوادي ، في ترك الاجتماع في مكان ، هذا آخر قول الجوهري (٢).
فمعنى قول شيخنا أوارك ، جمع آركة ، وهي التي ترعى الحمض ، وهو الأراك المقيمة فيه ، فاشتقاقها من ذلك ، والعوادي : الإبل التي تأكل الخلّة ، بضمّ الخاء ، وهو ما حلا من النبت ، وأحدها عادية ، وجمعها عوادي ، والشاهد على ذلك بيت كثير ، المقدّم ذكره ، يقول : لا تأتلف الإبل الأوارك والعوادي ، لاختلافها في المرعى.
فإذا أسلم الإنسان في شيء ممّا ذكرناه ، ثم حل الأجل ، ولم يكن عند البائع ما يوفيه إيّاه ، جاز له أن يأخذ منه رأس المال ، من غير زيادة عليه ، فإن أعطاه البائع مالا ، وجعل إليه أن يشتري له ما كان باعه إيّاه ، ووكله في ذلك ، ثم بعد ذلك وكله في قبضه ، وأمره بقبضه لنفسه ، لم يكن به بأس ، والأفضل أن يتولى ذلك غيره.
وإن حضر الأجل ، وقال البائع : خذ مني قيمته الآن ، جاز له أن يأخذ منه في الحال ، ما لم يزد ثمنه على ما كان أعطاه إيّاه ، فإن زاد على ذلك ، لم يجز بيعه إيّاه ، هذا إذا باعه بمثل ما كان اشتراه من النقد ، فإن اختلف النقدان ، بأن
__________________
(١) المبسوط : كتاب السلم ، ج ٢ ، ص ١٨٠.
(٢) الصحاح : ج ٤ ، ص ١٥٧٢.