وكسر النون ، وسميت قطنية ، لأنّها تقطن في البيوت ، وهي العدس ، والحمص وأمثال ذلك ، فأمّا الجلبان بالجيم المضمومة ، واللام المسكنة ، والباء المنقطة من تحتها نقطة واحدة ، والألف والنون ، فهو شيء يشبه الماش هكذا ذكره الجوهري في كتاب الصحاح ، فأمّا الجلجلان ، فهو السمسم بغير خلاف بين أهل اللغة ، وقال بعضهم : إنّه الكزبرة.
ولا بأس بالسلف في الفواكه ، كلّها ، إذا ذكر جنسها ، ولم ينسب إلى شجرة بعينها.
ولا بأس بالسلف في الشيرج ، والبذر ، إذا لم يذكر أن يكون من سمسم بعينه ، أو حب كتان بعينه ، فإن ذكر ذلك كان البيع باطلا.
ولا بأس بالسلف في الألبان والسمون ، إذا ذكر أجناسها.
ومتى أعطي الإنسان غيره قرضا دراهم أو دنانير ، أو كان له عليه دين من ثمن مبيع ، أو أرش جناية ، أو مهر ، أو اجرة ، وغير ذلك ، وأخذ منه شيئا من المتاع ، ولم يساعره في حال ما أعطاه المال ، كان عليه المتاع بسعر يوم قبضه ، دون يوم قبض المال.
ولا يجوز أن يبيع الإنسان ماله على غيره ، في أجل لم يكن قد حضر وقته ، وإنّما يجوز له بيعه إذا حلّ الأجل ، فإذا حضر ، جاز له أن يبيع على الذي عليه ، بزيادة من الثمن ، الذي اشتراه به ، أو نقصان وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته (١) : أو على غيره من الناس ، وإن باع على غيره ، وأحال عليه المتاع ، كان ذلك جائزا ، وان لم يقبض هو المتاع ، ويكون قبض المبتاع الثاني قبضا عنه ، وذلك فيما لا يكال ولا يوزن ، ويكره ذلك فيما يدخله الكيل والوزن ، فإن وكل المبتاع منه بقبضه ويكون هو ضامنا لم يكن به بأس على كل حال (٢).
قال محمّد بن إدريس رحمهالله : قد حرّرنا القول في بيع الدين ، وقلنا إنّه لا
__________________
(١) مراده قدسسره ، أنّ الشيخ « رحمهالله » في نهايته زاد على قوله : « على الذي عليه » قوله : أو على غيره من الناس ، فراجع.
(٢) النهاية : كتاب التجارة ، باب السلف في جميع المبيعات.