البيّنة ، لقوله عليهالسلام المتفق عليه « على الجاحد اليمين وعلى المدّعي البيّنة » (١).
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : وإن كان قد أحدث فيه ما ينقصه ، أو استهلك ، ضمن الواسطة من الثمن (٢) ، ما حلف عليه صاحب المتاع (٣).
وهذا غير واضح ، لأنّ صاحب المتاع ، للزيادة والمدّعى عليه (٤) البيّنة ، ولا يكون القول قوله في ذلك مع يمينه ، على ما دللنا عليه.
وإذا اختلفا في النقد ، كان القول قول صاحبه ، لأنّ الواسطة هو المدّعي هاهنا ، وصاحبه ، الجاحد المنكر ، فالقول قوله في ذلك مع يمينه.
ومتى هلك المتاع من عند الواسطة ، من غير تفريط من جهته ، كان من مال صاحبه ، ولم يلزم الواسطة شيء ، لأنّه أمين ، فإن كان هلاكه بتفريط من جهة الواسطة ، كان ضامنا لقيمته يوم تفريطه فيه.
فإن اختلفا في التفريط ، كان على صاحب المتاع ، البيّنة ، أنّ الواسطة فرّط فيه ، فإن عدمها ، فعليه اليمين بأنّه لم يفرط في ذلك ، ولم يلزمه شيء.
وإذا قال الإنسان لغيره : بع لي هذا المتاع ، ولم يسمّ له ثمنا ، فباعه بفضل من قيمته ، كان البيع ماضيا ، لأنّه زاده خيرا ، والثمن على تمامه وكماله لصاحب المتاع ، وإن باعه بأقل من ثمنه ، كان البيع غير صحيح.
وقال شيخنا في نهايته : كان ضامنا لتمام القيمة ، حتى يسلّمها إلى صاحب المتاع على الكمال ، ولا ضمان على الواسطة فيما بغلبة عليه ظالم ، والدرك في جودة المال على المشتري ، وفي جودة المتاع على بايعه ، دون الواسطة في الابتياع (٥) ، لأنّه وكيل ، والوكيل لا درك عليه ، بل العهدة والدرك يرجع على
__________________
(١) الوسائل : الباب ٣ و ٢٥ من أبواب كيفية الحكم ، ولفظه : ( اليمين على المدعى عليه ) أو « اليمين على من أنكر »
(٢) ج : الواسطة الثمن.
(٣) النهاية : كتاب التجارة ، باب اجرة السمسار والدلال ..
(٤) ج : لأن صاحب المتاع المدعي للزيادة عليه.
(٥) إلى هنا ينتهي كلام الشيخ « قدسسره » في النهاية ، كتاب التجارة ، باب اجرة السمسار والدلال ..